نشرت الجريدة الرسمية فى عدد اليوم قرار توفيق أوضاع جمعية مفازة الإسلام. وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية كالآتى :- محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعي إدارة الجمعيات قرار توفيق أوضاع جمعية مفازة الإسلام المقيدة برقم (4811) بتاريخ 2000/1/15 مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2021/8/7 لجمعية مفازة الإسلام بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من السيدة/ زينب حمدون محمد حسن المفوض عن جمعية مفازة الإسلام لتوفيق الأوضاع ورقيا وإلكترونيا بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / / 2022 ؛وبناء على موافقة السيد مدير المديرية في / / 2022 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛ قر : ( المادة الأولى ) توفيق أوضاع جمعية مفازة الإسلام طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالي : رقم القيد : (4811) مصر القديمة . تاريخ وسنة القيد : 2000/1/15 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (21011033514798) . عنوان مركز إدارتها : 21 شارع عبد السلام بدر الدين – زهراء مصر القديمة . العدد رقم 7 - مؤمن تاريخ وسنة القيد : 2000/1/15 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (21011033514798) عنوان مركز إدارتها : 21 شارع عبد السلام بدر الدين – زهراء مصر القديمة مجالات عمل الجمعية : 1- المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسي" . 2- رعاية الطفولة والأمومة . الوقائع المصرية – العدد 7 في 9 يناير سنة 2023 3- رعاية الأسرة . 4- خدمات ثقافية وعلمية ودينية . ه- رعاية الشيخوخة 6- رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة . - حقوق الإنسان 8- خدمة البيئة 9- التنمية الاقتصادية . 10- تنظيم الأسرة . 11- الصداقة بين الشعوب 1- الدفاع الاجتماعي 13- الخدمات الصحية . نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (تسعة) أعضاء وفقا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للجمعية ل (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) . ( مادة ثانية ) تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .