هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أي وقت من اليوم؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الاثنين. قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على حكم قضاء الصلاة الفائئة في أي وقت :"ممكن ولكن علينا أن نفرق بين صلوات اليوم الواحد وغيرها، مشيراً إلى أن الأصل قضاء الصلوات الفائتة عن اليوم الواحد أن يقضوا بالترتيب بداية من الفجر وحتى العشاء. أما صلوات أكثر من يوم يمكن قضاؤها في أي وقت من اليوم، وأوقات الكراهة عند الجمهور يجوز فيها القضاء وهذا المفتى به. قضاء الصلاة الفائتة على الفور أم التراخي؟ قالت دار الإفتاء، إن الصلاة لغة: الدعاء، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: 103] أي: ادع لهم. وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة؛ وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء، إطلاقًا لاسم الجزء على الكل، وقد فرض الله تعالى الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة؛ لتمكنه من فعلها بالإسلام، ولا تجب على الصغير ولا المجنون لعدم تكليفه، ولا تجب على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهما، فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالإجماع. وبينت أن الأصل في وجوبها قبل الإجماع الكتاب والسنة؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي: محتمة موقتة. ومن السنة ما رواه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِىَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». وقد نقل الإجماعَ على فرضيتها العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 312، ط. دار الكتب العلمية) بعد أن ذكر شروط وجوبها؛ فقال: [فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالإجماع]. فالصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، وهي مؤقتة؛ فلكل صلاة وقتها الذي إذا قام بها المسلم فيه كانت أداء، وإلا كانت قضاء. وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نسيانًا أو لعذر؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] . ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر؛ كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل والنوم. وأكدت: اختلفوا في الصلاة المتروكة عمدًا؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين" (1/ 374): [واختلف في المتروك عمدًا، والجمهور على وجوب قضائها بعد التوبة والاستغفار] وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 582، ط. دار الكتب العلمية): [ومن فاتته صلاة... قضاها إذا ذكرها، سواء كان فوتها ناسيًا، أو بغير عذر النسيان، أو عامدًا، وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد وابن حبيب: لا يقضي المتعمد في الترك]. وإنما قال الجمهور بقضاء الصلاة المتروكة عمدًا؛ قياسًا على التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فقد نبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة المنسية فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وهي أدنى من المتعمد تركها فالأعلى تدخل في التنبيه من باب أولى. وشددت عليه: فلا ترتفع الصلاة التي فاتت بمجرد التوبة والندم؛ لأنها لا بدل لها، وقضاؤها واجب، سواء فاتت بعذر غير مسقط لها أو فاتت بغير عذر مطلقًا.