حدد مشروع قانون التأمين الموحد والذي وافق عليه بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدد من الضوابط التي تلتزم بها شركات التأمين بالقانون الجديد. ونصت المادة 134 من مشروع القانون على أن تلتزم الشركات التي تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب ان تتضمن على الأخص ما يلى: 1- الضوابط الواجب توافرها في نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر. 2- معايير الملاءة المالية. 3- ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها. 4- الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها. 5- ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة. 6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة. 7- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها. وتلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء، مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها. وتلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وبإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.