رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع 200 مستثمر عالمي في قطاعات مختلفة    انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي    جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق في النيل بالقليوبية    3 أفلام مصرية تتنافس في مهرجان روتردام للفيلم العربي    فحص 1068 مواطنا بقرية أبو الفتوح في قافلة طبية حياة كريمة بدمياط    سقوط مستريح الأخشاب في قبضة الشرطة بسوهاج    السكة الحديد: إيقاف بعض القطارات غدا الجمعة    مؤتمر مدرب الهلال: نطمح لتحقيق اللقب الثالث.. وسنتأثر بغياب سافيتش ولكن    جيش الاحتلال: سلاح الجو قصف مبنيين عسكريين لحزب الله جنوبى لبنان    تشعر بالاكتئاب دائمًا؟- قد تكون من مواليد هذه الأبراج    ماكرون يستقبل بايدن في زيارة دولة لفرنسا يونيو القادم    5 نصائح من هيئة الدواء لمرضى التصلب المتعدد    أستاذ اقتصاديات صحة: أزمة نقص الأدوية ستحل حينما يتم موازنة سعر الدواء    وفاة ضحية ثانية.. حكم جديد من جنايات الإسكندرية ضد "طبيب العامرية"| تفاصيل    نتنياهو يعرب عن خيبة أمله من إعلان إدارة بايدن عدم دعم معاقبة الجنائية الدولية    القمح الليلة ليلة عيده.. "تعزيز الأعمال الزراعية" يحتفي بنجاحه في أسيوط    نجم مانشستر سيتي يسهل عملية رحيله إلى برشلونة    القاهرة الإخبارية.. هنا عاصمة الخبر والتميز العربي    «معندهاش طلتها».. كيف علقت فردوس عبدالحميد على تجسيد منى زكي لشخصية أم كلثوم؟    رئيس جامعة أسيوط يستقبل مساعد وزير قطاع الأعمال العام لبحث سبل التعاون المشترك    أسعار تذاكر قطارات النوم.. في عيد الأضحى 2024    «أزهر مطروح» يعلن نتائج المرحلة الثانية لمسابقة الأزهري الصغير    من يشعل النار في أوروبا؟.. حرائق ضخمة وأعمال تخريب تجتاح القارة العجوز    رد فعل مفاجئ من زوجة رمضان صبحي بعد أزمته الأخيرة.. ماذا فعلت؟    رئيس هيئة الدواء: نساند «سلامة الغذاء» لتوفير منتجات صحية آمنة    رسميا.. تحديد موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية في هذا التوقيت    احتفالًا باليوم العالمي.. نقيب التمريض تشارك فى مؤتمر علمي بجامعة بدر    بريطانيا: نشعر بقلق من مقترحات إسرائيل بفرض قيود على أموال الفلسطينيين    رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد «طب الفم والأسنان»    رفع 61 حالة إشغال بالسوق السياحي في أسوان (تفاصيل)    «السياحة» توافق على مقترح إقامة قاعة جديدة للتحنيط في متحف الحضارة    هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟.. الإفتاء تحسم الجدل    «بيت الزكاة والصدقات»: صرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يونيو    «عيوب الأضحية».. الأزهر للفتوى يوضح علامات يجب خلو الأضاحي منها    للعاملين بالخارج.. 5 مميزات لخدمة الحوالات الفورية من البنك الأهلي    رياض محرز يرد على استبعاده من قائمة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026    محلل سياسي: الصين تتفق مع مصر في ضرورة الضغط لإنهاء حرب غزة    الصحة: تقدم 4 آلاف خدمة طبية مجانية في مجال طب نفس المسنين    مطروح: توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    مصدر مقرب من حسين الشحات يكشف ل في الجول خطوة اللاعب بعد حُكم الشيبي    فيلم بنقدر ظروفك يحقق أقل إيراد يومي.. هل خسر أحمد الفيشاوي جماهيره؟    "مفيش ممنوع".. لطيفة تكشف تفاصيل أول 4 كليبات بنظام الذكاء الاصطناعي Ai بالعالم العربي    "هقول كلام هيزعل".. شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل حارس الأهلي    وضع حجر أساس إنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة ببنها    اهتمام متزايد بموعد إجازة عيد الأضحى 2024 على محرك جوجل    «التضامن»: طفرة غير مسبوقة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة نتيجة للإرادة السياسية الداعمة (تفاصيل)    ما حكم صيام العشر الأوائل من شهر ذى الحجة؟ دار الافتاء تجيب    سول: كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى    منتخب كولومبيا يبدأ الاستعداد لكوبا أمريكا ب10 لاعبين    فرق الدفاع المدنى الفلسطينى تكافح للسيطرة على حريق كبير فى البيرة بالضفة الغربية    الحبس عام لنجم مسلسل «حضرة المتهم أبيّ» بتهمة تعاطي المخدرات    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر مئات المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع    الأونروا يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث الهجمات الإسرائيلية على موظفي الوكالة    مع بداية امتحانات الدبلومات.. عقوبات الغش تصل للحبس    رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية داخل مدينة الدواء.. صور    هل يعود علي معلول قبل مباراة السوبر؟.. تطورات إصابته وتجديد عقده مع الأهلي    نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسلسل «فاتن أمل حربي» فجّر مشاكلهن.. لو مطلقة اعرفي حقوقك القانونية
نشر في صدى البلد يوم 06 - 04 - 2022

تناول مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، قضية هامة وهي ما يحدث للمرأة المطلقة من مشاكل بعد الانفصال وكيف تعاني من تعنت الزوج السابق وحرمانها من النفقات ومسكن الزوجية، كما ناقش قضية المنقولات الزوجية والنزاع حول أحقيتها وكيفية الحصول عليها.
القومي للمرأة يصدر بياناً بسبب المسلسل
وأصدر المجلس القومي للمرأة بياناً بعد متابعة قضايا المرأة المثارة فى الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم، وقد رصد المجلس تناول مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة الفنانة نيللي كريم، قضية هامة أخرى هى قضية المنقولات الزوجية والنزاع حول أحقيتها وكيفية الحصول عليها.
وفى هذا السياق وضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية.
أولا: المنقولات الزوجية أو (الجهاز) هو ما يحتاج إليه الزوجان في منزل الزوجية من (الأثاث والأدوات والفرش وغير ذلك من الأمتعة اللازمة للحياة).
ثانيا: غالباً ما يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة بتلك المنقولات ، وكونه قد استلمها على سبيل الأمانة، وقد لا تُكتب قائمة بأعيان المنقولات في أحيان أخرى.
ثالثًا: عند نشوب النزاع حول أحقيتها أو تسليمها يتم رفع الأمر إلى القضاء، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن المطالبة بتلك المنقولات عن طريق المحاكم الجنائية أو محاكم الأسرة ولكلٍ منهم سبيل.
رابعًا: عند قيام مستلم المنقولات بتبديدها أو إتلافها أو اختلاسها وعدم تسليم تلك الأمانة رغم وجود قائمة منقولات مُوقعة ممن تَسَلمها فإنها يمكن تقديم بلاغ ضده بقسم الشرطة أو النيابة المختصة لتتم محاكمة الشخص جنائياً، فإما أن يعرض المنقولات عرضاً قانونياً وينفي الاتهام عن نفسه أو يصدر ضده حكم جنائي ويظل ملزماَ بالمنقولات إن وجدت أو قيمتها إن هَلكت أو استهُلَكت، حيث نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أنه "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
خامسا: كما تختص محاكم الأسرة بدعاوى الجهاز ويمكن المطالبة أمامها برد المنقولات الزوجية سواء كانت مكتوبة بقائمة أو لم تتم كتابتها باعتبار واقعة تسليم المنقولات واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات كالإقرار والشهادة واليمين وغير ذلك لإثبات الإلتزام أو براءة الذمة منه لكي تفصل محكمة الأسرة في الأمر ، وبصدور الحكم بإلزامه يمكن التنفيذ الجبري عليه عن طريق توكيل المحضرين المختصين لتنفيذ الحكم.
فالحق في المنقولات أو جهاز الزوجية مكفول قانوناً ويمكن المطالبة به ولو لم توجد قائمة منقولات مكتوبة.
وأكد المجلس القومي للمرأة على رفعة مكانة الأسرة وأهمية التمسك بالدين والأخلاق والقيم والمبادئ الصحيحة للتعامل داخل الأسرة ويهيب بضرورة الحفاظ على استقرار الزواج والعشرة بالمعروف وتعزيز السكن والمودة والرحمة، وتربية الأبناء على ذلك بالقدوة الحسنة لهم، والبعد عن كل ما يفسد قوام الحياة والعلاقة المقدسة وما يفكك الأسرة وإصلاح أسباب الخلاف لاستمرار الحياة كلما أمكن ذلك بالاحترام المتبادل واتباع أسلوب الحوار لحل المشكلات والسيطرة على مشاعر الغضب أو بالاستعانة بأمين مُصلح إن لزم الأمر للتوفيق والإصلاح، تقديراً لقيمة العهد الوثيق بين الزوجين.
هذا ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم و المساندة القانونية و النفسية للسيدات واستقباله للشكاوي و الإستفسارات عبر الخط المختصر 15115, و من خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس اب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.
الإجراءات القانونية للمطلقة
وفى سياق متصل أكد المحامي رضا الدنبوقى، رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، أن المادة 54 من قانون الطفل نصت على أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة.
وأضاف "الدنبوقى" لصدى البلد أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسه لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017 أنه حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون.
ونوه إلى أنه بشأن قائمة المنقولات للزوجة أو المطلقة اللجوء لمحكمة الأسرة للمطالبة بأعيان جهازها أوعن طريق المحكمة الجنائية وفق نص الماده 341 من قانون العقوبات المصري، والحال كذلك عند تعدي الزوج عليها بالضرب أو الإهانة عن طريق تحرير محضر جمع استدلالات بقسم الشرطة الأقرب لها وفق نص الماده 241 من قانون العقوبات لينال عقابه ولردعه عن سوء تصرفه.
وأشار إلى أن نظام الطلاق بشكله الحالي يعد نوعا من التمييز ضد المرأة لا لسبب إلا لكونها امرأة فالرجل المصرى يتمتع بحق الطلاق غير المشروط ولا المبرر بالإرادة المنفردة كما هى الحال فى الطلاق الشفهي وليس فى حاجة إلى دخول قاعات المحاكم لإيقاع مثل هذا النوع من الطلاق أما المرأة فعليها أن تلجأ إلى محكمة الأسرة وتواجه التمييز فى مجال الإجراءات وإقامة الأدلة وإثبات وقوع ضرر وعنف عليها وذلك كله دون الرجل مما يعد الطلاق فى مصر عدوانا صارخا على حق المرأة فى التطليق والخلاص.
ولفت إلى أنه نظرا لتلك التعقيدات خصوصا في الطلاق الشفهى الصعب إثباته حتى لو لجأت المرأة إلى المحكمة وقيدت دعوى ثبوت طلاق فيصعب إثباتها وقد تستغرق سنين طويلة وتنتهى بالرفض حيث إن القانون لا يعترف إلا بالطلاق الموثق أما الطلاق الشفوي فلا بد أن يعترف به الزوج ويوثقه حيث إن المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصت على أنه (لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق) والبديل المعمول به منذ عام 2000 هو رفع المرأة دعوى خلع، هذا إن كانت مستعدة للتنازل عن حقوقها المالية كاملة ويلزم القانون كل امرأة تطلب التطليق بالإذعان للصلح الإجباري على عكس الرجل للحفاظ على الأسرة وكأن الطلاق الذى تطلبه المرأة هو وحده الذى سيدمر الأسرة .
ووضح أن الحل بأن يكون التطليق بيد القاضي وإذا ما أراد الزوج التطليق يلجأ إلى المحكمة وبعد تحقيق وفحص تستوفى فيه الزوجة حقوقها بشكل كامل يطلق القاضي بعد استلامها حقوقها من نفقة وعدة ومتعة ومؤخر صداق وحضانة أطفال أوتمكين من منزل الزوجية فى حال الحضانة أو توفير مسكن للنساء اللائى لم ينجبن أو الكبيرات فى السن وبعد اقتسام الثروة المشتركة التى تمت بعد الزواج بما يعزز المرأة ويحفظ كرامتها ويبعدها عن اللجوء الي بعض الآماكن غير الأمنه والغير مهيأة لإستضافة النساء.
وتطرق لموضوع حجز النساء بالفنادق بمفردهن وما تم من رفض من جانب أحد الفنادق لهو تمييز أخر بلا سند من شرع أو قانون حيث أن قانون رقم "1" لسنة 1973 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية ينص على أنه يجب الالتزام بحجز أو تأجير الأسرة الخالية، وكان نص مادته كالآتي: "تلتزم المنشأة الفندقية بالإعلان عن الأسرة الخالية والمشغولة بها في لوحة قسم استقبال النزلاء، وفى هذا الحالة تلتزم المنشأة بحجز الأسرة الخالية بها أو تأجيرها للنزلاء، ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك".
وأكد على أن عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يعد مخالفة للدستور في مواده 11 و53 اللتين تنصان على المساواة وعدم التمييز وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز على أساس الجنس والنزع الإجتماعي ، والمادة 62 التي تكفل حرية التنقل والإقامة، وفي حال المخالفه لذلك هناك المواد 161 و176و308 من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبات بشأن أي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه التمييز بين الأفراد أو الإساءة لهم أو الحط من شأنهم.
وشدد علي ضرورة إنشاء مفوضية مناهضة التمييز وذلك الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه بالماده 35 من الدستور المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.