وضع قانون التأمين الصحي الشامل، عقوبات رادعة لمن يمنع العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ممارسة عملهم. ونص القانون على أن تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة, وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون. ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. و تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى, الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم, وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. و يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار, وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية, وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري. كما تخضع الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون, لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
عقوبات تعطيل عمل أصحاب الضبطية القضائية بالتأمين الصحى
عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.