هل احتكار الدولار في أيامنا هذه يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه، وما هو جزاء مَنْ يقوم بجمع الدولار ليضارب به بقصد الإضرار باقتصاد الدولة، وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرامٌ شرعًا؟. كيف تتخلص من الخوف من الموت ؟.. دار الإفتاء تجيب حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات في نهار رمضان.. دار الإفتاء توضح قالت دار الإفتاء : نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج. ومن ناحية أخرى لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف ب"تجارة السوق السوداء" كسبٌ غير طيِّبٍ.
ما حكم احتكار السلع وجشع التجار ؟ في هذا الشأن ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في احتكار السلع وجشع التجار؟ حكم احتكار السلع وجشع التجار وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا الأمر بدأ الآن وبدأنا نراه في هذه الآونة، حيث نرى بعض التجار يزيدون في أسعار السلع والمنتجات بحجة أنه سيرتفع ثمنها بالإضافة إلى احتكار السلع حتى يزيد السعر بعد ذلك. وتساءل أمين الفتوى: لماذا لا يتقي الإنسان ربه ويرضى بالقليل من الرزق، والله تعالى يبارك فيه هذا الرزق حتى لو كان قليلا، حتى أن بعض الناس امتلأ المخزن الخاص به، وأتي إلينا يسألنا عن حكم لعق الكلب لثيابه، فهذا الرجل ترك إثما كبيرا يفعله ويستفتي في أمر آخر ليس عليه ذنب كبير. حكم احتكار السلع
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي تَمُرُّ به بلادنا يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟ وأجابت دار الإفتاء، أن التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.
أما مَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.