تلقى مكتب حماية الطفل ب قنا ، بلاغا من النجدة، اليوم الأحد، يفيد تعذيب عامل لأبنائه ال 6 داخل المنزل تحت تأثير مخدر الشابو بقرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت شمال قنا. و أوضحت وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز أبوتشت، بأن الأب دائم التعدي و الضرب على أبنائه بسبب تأثير المخدرات، كما أكد التقرير الطبي ، وجود جرح بالرأس لإحدى الأبناء من البنات، وجرح بالكتف و الرأس لأخرى، نتيجة الضرب الذي تعرض له الأبناء.
و كانت قوة أمنية من مركز شرطة أبوتشت، انتقلت لمكان البلاغ وتمكنت من ضبط العامل، بقرية العمرة، بتهمة تعذيب أبنائه ال 6 "ولد - 5 بنات" تحت تأثير مخدر الشابو، و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. الأم هربت..ضبط عامل عذب أبناءه ال 6 تحت تأثير مخدر الشابو بقنا ضرب الأطفال.. الأسباب والنصائح للتعامل معهم
عقوبة ضرب الأطفال بالقانون
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته ، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
عقوبة الضرب المفضي إلى الموت
نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن:"يعاقب بالأشغال الشاقة،أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت ، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
الحبس 10 سنوات .. مشروع قانون جديد لمواجهة عنف الآباء ضد الأطفال
أعلنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأكدت " عبد الحليم " فى تصريحات ل " صدى البلد " أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، و حال وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، دون معاقبتهما بحجة الحفاظ على القوام الأسري .
و أوضحت عضو مجلس النواب أنه لا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، مشيرة إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفتره القليلة الماضية .
وجاء نص التعديلات علي أن يضاف إلى المادة (96) من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
السجن 10 سنوات
إذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الابوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتنص المادة (96) من القانون ما يلى:يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية : - إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد . - إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله . - إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر . -إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات . - إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته . -إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن.