وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالى على قانون الصلح الوقائى والإفلاس القانون رقم 11 لسنة 2018، الذى يهدف إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة إقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع. وتضمن القانون العقوبات بشأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس فى الآتى : يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى هذه الحالات : 1-إذا أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح. 2-ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك. 3-أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين. 4-إذا اشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك، أو كان دينه مغالى فيه، أو قرر له المدين أو أي شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح. 5-يعاقب أمين الصلح بذات العقوبة إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين. وجدير بالذكر أن مشروع القانون أتاح للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.