ضبطت كليات جامعة الأزهر، العديد من حالات الغش بين الطلاب والطالبات في امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي ما زالت مستمرة في الكليات حتى الآن. ونبرز في هذه السطور، عقوبة حالات الغش في الامتحانات. وفقًا للقانون رقم (205) لسنة 2020م المنشور في الجريدة الرسمية العدد 41 مكرر (ه) في 14 أكتوبر 2020م، يمنع على الطلاب اصطحاب هواتفهم المحمولة أيًا كان نوعها مفتوحة كانت أو مغلقة داخل لجان الامتحان، وكل من يخالف ذلك أو قام بأفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام للامتحانات كأن طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، فمع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996م، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الأفعال سالفة الذكر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شرعًا فيه أو أي فعل من الأفعال السابقة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنيات الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال سالفة الذكر وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.