محافظ كفرالشيخ يتفقد وحدة الغسيل الكلوى بقرية سنديون    وزيرة الهجرة تستقبل السفير الإيطالي لدى مصر لبحث التعاون في ملفات مشتركة    حصاد جلسات النواب.. الموافقة على 6 مشروعات قوانين واتفاقية دولية (تفاصيل)    ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 36586 منذ السابع من أكتوبر    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في غزة    واشنطن بوست: بايدن يسعى لاستغلال احتفالات نورماندي في التأكيد على تناقض سياساته مع ترامب    شبانة: ممدوح عيد يزاحم الأهلي في صفقة كوناتي    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الشباب عددا من ملفات العمل    الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو    عاجل.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.85 %    تفاصيل مصرع فتاة صدمتها سيارة في بولاق الدكرور    مد أجل الحكم على أحد المتهمين بقتل عميل بنك مصر لسرقته بالعمرانية    عبدالرازق يلتقي رئيس مجلس النواب الكازاخي    محافظ المنيا: تصعيد 3 مراكز و5 قرى ل"جائزة مصر للتميز الحكومي"    ذبح الأضاحي في مجزر بورسعيد مجانًا    جامعة دمياط تتقدم في التصنيف العالمي للجامعات    حزمة أرقام قياسية تنتظر رونالدو في اليورو    جامعة بنها الأهلية: تطبيق نظم المحاكاة وإدارة التعلم لتنمية مهارات الطلاب    وزيرة التعاون الدولي تؤكد على عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية    المدعي العام الإسرائيلي يعلن وقف العمل بمعسكر الاعتقال "سدي تيمان" بصورة تدريجية    حجاج القرعة: الخدمات المميزة للحجاج تؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط    300 عرض مسرحي تقدموا للمشاركة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    حكم قص الشعر والأظافر للمضحي في العشر الأوائل من ذي الحجة.. 3 أقوال شرعية يوضحها البحوث الإسلامية    وزير الصحة يستقبل نظيره الزيمبابوي لبحث تبادل الخبرات بين البلدين    لمناقشة قضايا الجودة.. رئيس «الرقابة الصحية» يستقبل مستشار الرئيس للوقاية (تفاصيل)    تفاصيل جديدة في اتهام «حمو بيكا» ضد «نور التوت»    رئيس إنبي: اتحاد الكرة حول كرة القدم إلى أزمة نزاعات    البابا تواضروس: عدد كبير من الأقباط طلبوا الهجرة خارج البلاد أيام حكم مرسي    حصول 63 مدرسة بالبحيرة على شهادة اعتماد الجودة    صالح جمعة: كهربا أراد مغادرة الأهلي في يناير    اختبارات غناء وتمثيل بالإسكندرية ضمن مشروع قصور الثقافة لاكتشاف المواهب    هالة خليل تكشف سر تعاون «الكينج» معها في أول أفلامها دون مقابل    أحمد عز يبدأ التحضير لمسرحية ملك والشاطر.. تعرف على أبطالها وموعد ومكان عرضها    «الري»: إجراءات لتعزيز التعاون المائي مع جنوب السودان ودول حوض النيل    استطلاع: أكثر من 60% من الألمان لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي مطلقا    كوريا: تعاون مع الدول الإفريقية في مجال الشئون البحرية ومصايد الأسماك على هامش القمة الكورية الإفريقية    جيش الاحتلال: الحكومة تقرر استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي    أسعار الحديد اليوم الأربعاء 5-6-2024 في أسواق محافظة المنيا    الجمعية الفلكية بجدة تكشف تفاصيل ميلاد ذى الحجة بالمملكة العربية السعودية    المشدد لمتهم بتهمة خطف فتاة وهتك عرضها بالقوة في البساتين    ل رجل برج الجوزاء.. كيف يمكن أن تكون جوزائيًا وناجحًا؟    محمد سراج يكشف.. أسباب عدم الإعلان عن تصميم الاستاد.. سعة الملعب.. والعائق الأكبر    تعرف على فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة والأيام التي يُحرم فيها الصيام    عليَّ ديونٌ كثيرة وعندى مال أرغب فى الحج به فهل هذا جائز؟.. الفتوى بالأزهر تجيب    ما هو السن الشرعي للأضحية وهل يجوز بالتضحية بالتي لم تبلغ السن المحدد؟    جامعة القاهرة تحقق المرتبة 350 عالميا بالتصنيف الإنجليزي (كيو إس)    تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزير الصحة يطلق المرحلة الثانية لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ب9 محافظات    الصحة تثمن تقرير "الصحة العالمية" حول نجاح مصر فى القضاء على فيروس c    كيف تؤثر العادات الخاطئة على مستوى الكوليسترول في الدم؟    النائب طارق عبد العزيز ل"قصواء الخلالي": الرئيس السيسى ركز على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل    إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان.. ومقتل المنفذ    أول تعليق للسفارة الأمريكية في لبنان على حادث إطلاق النار    العرضي المسرحي الأرتيست كامل العدد لليلة الثالثة على التوالي    منها الحيض.. مركز الأزهر للفتوى يوضح جميع أحكام المرأة فى الحج    «الأهلي» يرد على عبدالله السعيد: لم نحزن على رحيلك    زغاريد تحولت لحزن وغم، البابا تواضروس يصف إحساس الأقباط لحظة إعلان فوز مرسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد توجيهات الرئيس.. 8 مزايا للمرأة العاملة بقانون العمل الجديد
نشر في صدى البلد يوم 18 - 09 - 2020

وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، نهاية 2018، على مشروع قانون العمل الجديد لكن لم يتم إقراره خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الحالي، ومن المنتظر إقراره في البرلمان القادم.
وحدد القانون الجديد حقوق تشغيل المرأة ومن ضمنها الاجازات، والتي ظهرت أهميتها بعد حديث الرئيس السيسي الأخير، أول أمس الأربعاء، عن ضرورة مراعاة ظروف الأم العاملة، بحيث يكون لها أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية، أنه لابد من دراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الجديد، مستطردا: "لابد أن تكون هناك مراعاة لوضع المراة العاملة بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع".
وحدد الفصل الثالث من مشروع القانون، 8 حقوق للمرأة العاملة وفقا للمواد الآتية:
مادة (49)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
مادة (50)
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.
مادة (51)
يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مادة (52)
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
مادة (53)
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
مادة (54)
للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
مادة (55)
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
مادة (56)
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.