قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء. واستشهدت الدار فى ردها على سؤال هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة؟ بما "قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 223): [ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْوُضُوءِ لَمْ تَصِحَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ] اه. قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجوز قراءة القرآن بدون وضوء، لكن دون لمس المصحف حيث اختلف العلماء حول القصد من كلمة المطهرون المذكورة في الآية الكريمة "لا يمسه إلا المطهرون" منهم من قال إنها تعني الطهارة والوضوء ومنهم من قال المقصود بها في الآية الملائكة. أما جمهور العلماء قالوا لا يمسه إلا المتوضئ. وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته على سؤال سيدة ""هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جورب ؟. يجوز وهذا رأي الإمام أبي حنيفة". حكم مس المصحف وقراءة آياته بدون وضوء قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء وذلك عند جمهور العلماء والأئمة الأربعة، فعن عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وأضاف "الورداني" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أثناء إجابته على سؤال ورد إليه تقول فيه " ما حكم مس المصحف وقراءة القرآن بدون وضوء؟ "، أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وكذلك نقله من مكان إلى مكان آخر إذا كان الناقل على غير طهارة، أما قراءة القرآن فليس شرطًا أن يكون الإنسان متوضئا وهو محدث عن ظهر قلب أما إذا كان جنبًا بالحدث الأكبر فلا يقرأ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، و أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال (( هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية)).