يمنى الحماقي: التعويمات المتكررة تسببت في إفقار الطبقة المتوسطة    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم    تعرف على أسعار ومميزات السيارة اليابانية سوزوكي سياز 2024 Suzuki Ciaz    «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي للاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    «الإفتاء» توضح مناسك الحج بالتفصيل.. تبدأ بالإحرام    كولر: حظوظ الترجي أكبر من الأهلي    موعد مباراة جنوى وبولونيا في الدوري الإيطالي    «غزة 2035».. خطة نتنياهو وواشنطن لهدم وإعادة بناء القطاع    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 24 مايو    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 24 مايو 2024    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    بعد انكسار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم    نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة جنوب الوادي    مقتل مُدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية    مصرع شخص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 مايو في محافظات مصر    هشام ماجد: أرفض المقارنة بين مسلسلي «أشغال شقة» و«اللعبة»    عودة الروح ل«مسار آل البيت»| مشروع تراثي سياحي يضاهي شارع المعز    غير مريح للبشر، اكتشاف كوكب جديد "قريب من الأرض"    ألمانيا: سنعتقل نتنياهو    فلسطين.. اندلاع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    أوقاف الفيوم تنظم أمسية دينية فى حب رسول الله    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    عائشة بن أحمد تكشف سر العزوبية: أنا ست جبانة بهرب من الحب.. خايفة اتوجع    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    كسر محبس مياه فى منطقة كعابيش بفيصل وانقطاع الخدمة عن بعض المناطق    إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بسور محطة مترو فيصل    «حبيبة» و«جنات» ناجيتان من حادث معدية أبو غالب: «2 سواقين زقوا الميكروباص في الميه»    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    الزمالك ضد فيوتشر.. أول قرار لجوزيه جوميز بعد المباراة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بعد صلاة الجمعة    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    الهندية كانى كسروتى تدعم غزة فى مهرجان كان ب شق بطيخة على هيئة حقيبة    بركات: مواجهة الترجي ليست سهلة.. ونثق في بديل معلول    السفير رياض منصور: الموقف المصري مشرف وشجاع.. ويقف مع فلسطين ظالمة ومظلومة    بوتين يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين    يوم الجمعة، تعرف على أهمية وفضل الجمعة في حياة المسلمين    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    الصحة العالمية تحذر من حيل شركات التبغ لاستهداف الشباب.. ما القصة؟    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    "قمة اليد والدوري المصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    في إطار تنامي التعاون.. «جاد»: زيادة عدد المنح الروسية لمصر إلى 310    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الوطنية للصحافة.. تعرف على موادها
نشر في صدى البلد يوم 22 - 07 - 2019

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لعام 2018.
وأشارت المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة إلى بدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، فيما نصّت المادة الثانية من القرار على إلغاء الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يٌلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.
ووفقًا للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية المُصدرة، يكون للتعاريف الواردة بقانون الهيئة الوطنية للصحافة ذات المعنى في تطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يقصد بكلمة "القانون" أينما وردت فيها قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وتنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أن تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية القومية، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وللهيئة أن تتخذ كافة القرارات وتٌجري جميع التصرفات والأعمال لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يأتي؛ إجراء حصر شامل لكافة المؤسسات الصحفية والقومية ولكافة أصولها وموجوداتها المستغلة وغير المستغلة ووضع وتنفيذ خطة لتنمية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بأفضل السبل، ولها أن تستعين في ذلك بأية جهات أو أشخاص من ذوي الخبرة في هذا المجال.
ويتمثل الهدف الثاني للهيئة في وضع آلية لرصد ومتابعة وتقويم الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية على نحو يمكن الهيئة من بسط رقابتها وإشرافها على النواحي الاقتصادية والإدارية بتلك المؤسسات، في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها كل منها وتوافق عليها الهيئة، كما تضع الهيئة، وفقًا للائحة التنفيذية المٌصدرة، قواعد وضوابط مٌحددة لتعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية، والأعضاء المٌعينين في الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات.
كما تحدد الهيئة البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وتضع قواعد تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه المؤسسات، كما تتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية لاعتمادها.
وتشمل أهداف إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، كما ورد باللائحة التنفيذية، وضع آلية للتوفيق في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية أو بينها وبين غيرها، وذلك بإنشاء لجنة داخل الهيئة تتولى مهمة التوفيق في تلك المنازعات، على أن تتضمن هذه الآلية تنظيم طريقة لجوء أطراف النزاع إلى اللجنة، وتحديد الصلاحيات المٌخولة للجنة في سبيل التقريب بين وجهات نظر أطراف النزاع، وبيان الوقت المتاح لانتهاء جهود التوفيق والكيفية التي يتم بها اعتماد الهيئة لما يتم التوصل إليه من اتفاق بين أطراف النزاع.
وتتضمن أهداف الهيئة الوطنية للصحافة، وفقًا لما ورد باللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالهيئة، إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية ودعمها وتطويرها بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات، على أن تضع الهيئة اللائحة المنظمة له، كما تعمل الهيئة الوطنية للصحافة على عقد وتنظيم الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بصفة دائمة ومستمرة للارتقاء بمستواهم المهني، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، من خلال تنظيم برامج تبادل المعارف بين الهيئة ومثيلاتها في الدول الأخرى وبرامج التدريب عالية المستوى، فضلًا عن وضع قواعد اعتماد أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
وأشارت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن رئيس الهيئة وأعضاءها يباشرون أعمالهم في حدود ما منحه لهم القانون من حقوق وما كلّفهم به من التزامات، ويحتفظ لرئيس الهيئة واعضائها بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية، كما يحتفظ لأمين عام الهيئة بوظيفته أو عمله طوال مدة عمله بالهيئة. وإذا كان أي من رئيس الهيئة وأمينها العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فيتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وجميع البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به. وفي جميع الأحوال يتفرغ رئيس الهيئة وأمينها العام لمهام عملهما بشكل كامل.
وتنص المادة الرابعة، على أن تشكل الهيئة من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجانًا مٌتخصصة للقيام ببعض المهام التي تدخل في اختصاصها، ومنها على سبيل المثال تشكيل لجنة تختص برصد ومتابعة الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية وذلك في ضوء سياسات وخطط كل مؤسسة، وتوافق عليها الهيئة، وتعد اللجنة تقريرًا دوريًا بما تسفر عنه أعمالها، وتقدمه لهيئة مكتب الهيئة لتتولى عرضه على الهيئة في أقرب جلسة لاتخاذ ما تراه حيال الأمر.
وكذا تشكيل لجنة لإنشاء موقع للهيئة على شبكة المعلومات الدولية، ويكون بمثابة وسيلة التواصل الرئيسية بينها وبين المؤسسات الصحفية القومية والمواطنين وكافة أجهزة الدولة، وينشر فيه أولا بأول كافة التقارير عن نشاطها وممارستها لاختصاصاتها المٌقررة قانونًا، وما يٌصدره رئيسها من قرارات وكذلك التقرير السنوي الذي يصدر عن الهيئة وفقًا لحكم المادة 28 من القانون، وإدارة الموقع بعد إنشائه والعمل على تطويره وتحديثه بصفة مستمرة ليواكب المواصفات الدولية في هذا الشأن.
ونصّت المادة الخامسة على أن يٌحيل رئيس الهيئة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء المؤسسة الصحفية ورد مجلس إدارتها عليه ورأي جمعيتها العمومية، إلى لجنة مالية وقانونية لتعد تقريرًا عنه يعرض على الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
فيما تنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية على أن يٌبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية الهيئة بصورة مٌعتمدة من القرارات التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة، وذلك خلال أسبوع من صدورها، ولرئيس الهيئة، عند الاقتضاء، أن يستصدر قرارًا عاجلًا من هيئة المكتب بالاعتراض على القرارات المخالفة للقانون أو لهذه اللائحة، ويطلب من المؤسسة وقف القرار المخالف لحين عرض الأمر على الهيئة لاتخاذ القرار النهائي في الأمر.
ونصّت المادة السابعة ، على أن تٌعد الأمانة العامة للهيئة مشروع موازنة الهيئة وتحدد أبوابها، وتحيله إلى لجنة مالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يٌعرض على الهيئة رفق مشروع الموازنة، مع مراعاة إقرار مشروع الموازنة في المواعيد المناسبة قبل بدء السنة المالية، كما تٌعد مشروع الحساب الختامي للهيئة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتحيله إلى لجنة مالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يٌعرض على الهيئة رفق مشروع الحساب الختامي خلال أسبوعين من تاريخ إحالة مشروع الحساب الختامي إلى اللجنة.
ونصّت المادة الثامنة، على أن تقوم المؤسسة الصحفية القومية بإعداد الدراسات اللازمة لإصدار أية صحيفة جديدة، على أن تتضمن الهدف من إنشائها والجدوى المالية لها أو أية عناصر ضرورية أخرى، ثم تٌعرض هذه الدراسات على مجلس إدارة المؤسسة للنظر في الموافقة على إصدار الصحيفة تمهيدًا للعرض على الهيئة لتقرر ما تراه مناسبًا في هذا الشأن، ويٌقدم طلب إصدار الصحيفة إلى المجلس الأعلى، بعد موافقة الهيئة عليه، لإصدار الترخيص اللازم حال استيفاء الشروط المتطلبة قانونًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.