معجزة الصين.. إنجاز للشعب أم للقادة؟    محافظ بني سويف يشهد احتفالية تجهيز 26 عروسًا من الفئات الأولى بالرعاية (صور)    محافظ الغربية يتابع إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء    هل رأى بايدن.. «المحرقة» فى رفح؟!    الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول    إمام عاشور وكهربا في ضيافة إبراهيم فايق اليوم    نيكي ميناج ليست الأولى.. شبح المخدرات يطارد مشاهير العرب والعالم‬    ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالإسكندرية    موعد صلاة عيد الأضحى بالساعة والتاريخ .. في القاهرة والمحافظات    مسئول أممي: الغارة الإسرائيلية على مخيم تل السلطان برفح الفلسطينية «مرعبة»    صلاح عبد الله: «لطفي لبيب جوكر لم يستطع نجوم الفن الاستغناء عنه»    وزير الداخلية يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون الأمني    وزير الصناعة الإماراتي: نجحنا في بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع التغيرات    فوز مدارس الجيزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المسابقات الموسيقية وأكتوبر «تتصدر» (تفاصيل)    حزب المصريين: موقف مصر تاريخي وثابت في دعم القضية الفلسطينية    فوز الطالب أحمد حنفي بمدرسة STEM بالمركز الأول في "تحدي القراءة العربي"    أول عمل درامى ل فاتن حمامة.. إنعام محمد علي تكشف كواليس "ضمير أبلة حكمت"    وفاء عامر تعلن تعرضها لكسر في القدم والكتف    هل يجوز تعجيل الولادة من أجل السفر لأداء الحج؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب    الإفتاء: الفقهاء وافقوا على تأخير الدورة الشهرية للصيام والحج    جامعة قناة السويس تُطلق قافلة طبية توعوية شاملة لأهالي قرية "الشهيد الخيري"    أحكام العمرة وفضلها وشروطها.. 5 معلومات مهمة يوضحها علي جمعة    أجواء رائعة بمطروح وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين على الشواطئ.. فيديو    بعد حبسه.. القصة الكاملة في محاكمة أحمد الطنطاوي في قضية تزوير توكيلات    فاران يلمح إلى وجهته المقبلة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد    يوفنتوس يقترب من حسم صفقتين في الصيف    محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير قاعة الفريق كمال عامر بمركز عروس النيل    منظمة الأغذية والزراعة: مصر العاشر عالميا في إنتاج زيت الزيتون    هيئة الرقابة المالية: اعتماد صندوق تأمين العاملين بشركة مصر للأسواق الحرة    المجلس القومى للمرأة يهنئ الدكتورة جيهان زكي لتعيينها رئيسا تنفيذيا للمتحف الكبير    حبس مدير أعمال الراحل حلمي بكر 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه.. فيديو    في عامه ال 19.. المدير التنفيذي لبنك الطعام: صك الأضحية باب فرحة الملايين    المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية: الغارة الجوية الأخيرة على رفح خطيرة للغاية    قص الأظافر ووضع المعطرات.. دار الإفتاء تحذر الحجاج من ارتكاب هذه الأفعال    رئيس "أميدا": نعتزم تدشين مركز استراتيجي في مصر لحفظ بيانات الدول الأعضاء    حياة كريمة.. قافلة طبية شاملة لأهالى قرية "الشهيد الخيري" بالقنطرة غرب    لأصحاب الرجيم.. طريقة تحضير بيتزا توست بالفلفل الرومي    بدء الفعاليات التمهيدية للترويج لافتتاح النسخة الرابعة لحملة «مانحي أمل» في مصر    إسكان البرلمان توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مشروع الصرف الصحي في الجيزة    «القاهرة الإخبارية»: محرقة مدينة الخيام في رفح الفلسطينية جريمة بشعة لإسرائيل    قرارات جديدة بكلية الحقوق جامعة عين شمس 2024    «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته    سموحة يغلق ملف الدوري «مؤقتاً» ويستعد لمواجهة لافيينا فى كأس مصر غدًا    وزير الإعلام البحرينى: العلاقات بين مصر والبحرين تتميز بخصوصية فريدة    إعصار مدمر يضرب الهند وبنجلاديش.. مشاهد صادمة (فيديو)    «الداخلية»: تنظيم حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي    وزير الإسكان يتابع مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بالقاهرة    أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة    بينهم مصر.. زعماء 4 دول عربية يزورون الصين هذا الأسبوع    ضبط لصوص سرقوا دولارات من تجار بالسوق السوداء    وزير الصحة يدعو دول إقليم شرق المتوسط إلى دراسة أكثر تعمقا بشأن مفاوضات معاهدة الأوبئة    تحرير 1365 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    لليوم الثاني.. تجهيز 200 شاحنة تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    مباريات قوية تنتظر الأهلي بعد التتويج بالبطولة الإفريقية    محمد عبد الجليل: خط الوسط كلمة السر في قوة الأهلي أمام الترجي    جامعة القاهرة تحصد 22 جائزة فى المجالات الأدبية والعلمية بمهرجان إبداع    كولر: لم أستطع الفوز على صنداونز.. لا أحب لقب "جدي".. والجماهير تطالبني بال13    متى عيد الأضحى 2024 العد التنازلي| أفضل الأعمال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض: إجراءات القبض والتفتيش للمتهم الصادر ضده حكم غيابي سليمة
نشر في صدى البلد يوم 24 - 06 - 2019

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق بإجراءات القبض والتفتيش للمتهم الصادر ضده حكم غيابى فى جناية، حيث أكدت صحة هذه الإجراءات، وألغت بذلك حكم محكمة الجنايات بتبرئة المتهم استنادًا لبطلان القبض والتفتيش لإجرائهما تنفيذًا لحكم غيابي صادر ضده فى جناية، مشيرة إلى أن هذا الحكم بالبراءة خطأ يوجب نقضه والإعادة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 13691 لسنة 85 قضائية ، "لما كان الحكم المطعون فيه قد قال تسبيبًا لقضائه ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المطعون ضده ما نصه : " أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم وتفتشيه لكونه مطلوبا للتنفيذ عليه فى الحكم الصادر فى الجناية رقم، وكان الثابت من الأوراق أن هذه الجناية صدر فيها الحكم غيابيًا على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بجلسة 9 من يناير سنة 2013 ، ولم يثبت صيرورته نهائيًا أو إعلان المتهم به حتى يجوز تنفيذه عليه ، وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملًا بالمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولم تكن الواقعة فى إحدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات ، ولا يوجد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين".
وتابعت المحكمة فى سردها لنص ما جاء فى الحكم المطعون ضده "ولما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ، ولا على ما أثبته فى محضره من إقرارات مقول بحصولها أمامه من المتهم، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة غير هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، فإنه يتعين عملًا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ".
وقالت محكمة النقض فى حيثياتها بإلغاء حكم البراءة ، " لما كان ذلك ، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك " ، ومراد الشارع من عبارة النهائية هنا إنما هو ألَّا يكون الحكم قابلًا للمعارضة أو الاستئناف ، مما مفاده أن ذلك النص لا يسرى إلَّا على الأحكام الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات ولا ينطبق على الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والتي تكون واجبة التنفيذ فور صدورها حضورية كانت أم غيابية".
وأضافت المحكمة "لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن القبض على المطعون ضده كان لتنفيذ الحكم الصادر ضده فى الجناية المشار إليها ، وأن تفتيشه كان بناء على ذلك القبض ، فإن هذين الإجراءين يكونان قد وقعا صحيحين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئًا فى القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.