انتهت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من تحديد المعايير التى سيتم على أساسها منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية، وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تقرر منح الإقامة لأصحاب الوحدات منتهية الإنشاء طبقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن. وأوضح "عباس"، أنه فيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يتم منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التى يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40 % من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكى، وذلك بعد استكمال الإجراءات التالية: تقديم عقد ابتدائى بين المالك والمشترى الأجنبى مختومًا من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها)، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيانا بأن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد عن 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمنًا (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية) على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج. وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: تتضمن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة، ما يلى: تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمنًا مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات، وطبقًا للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصرى لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائى، مضيفًا أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهى، نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.