22 سبتمبر.. الحكم فى دعوى بطلان المادة السادسة من قانون الضريبة تأجيل دعوى تسوية رصيد الإجازات الاعتيادية لنائب رئيس الدستورية قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي حجز الدعوى الدستورية المقامة من مصطفى حامد الجندي، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة العامة على المبيعات وكذلك المادة 19 من لائحته التنفيذية وسقوط أحكام تلك المواد لجلسة 22 سبتمبر المقبل للحكم. وكانت المحكمة الدستورية العليا نظرت خلال جلسة 2 يونيو الماضى الدعوى التى حملت رقم 155 لسنة 27 والمقامة من سعد عبد الله حمد والتى طالب فيها بعدم دستورية المواد 5 ، 16 ، 17 فقرة 3 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة علي المبيعات وسقوط باقي مواده، وذلك لمخالفتها مواد الدستور أرقام 2, 23 , 24, 32, 34, 38, 39, 40، 119 , 120. كما قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، تأجيل الدعوى لوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن أشهر الصيف التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل حتى بلوغه سن الستين، لجلسة 22 سبتمبر المقبل لاستمرار المرافعة. وطالبت الدعوى المقامة من المستشار محمد خيرى طه عبد المطلب النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وآخرين، بأحقية مقيميها من قضاة الدستورية فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الاعتيادية. كما قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حجز دعوى عدم دستورية البند 5 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 للحكم بجلسة 22 سبتمبر. جاء ذلك فى الدعوى المقامة من محمد محمد حسنين الشافعى ضد رئيس الجمهورية وآخرين، والتى يطالب فيها بعدم دستورية البند 5 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975. كما نظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، وتطالب بإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إصدار قرار يلزم كل الإعلاميين ومقدمي البرامج والضيوف في جميع القنوات الأرضية والفضائية توقيع الكشف الطبي وتقديم شهادة طبية من إحدى المستشفيات الحكومية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية، وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات بجلسة 8 أغسطس الجاري. وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إصدار قرار يلزم كل الإعلاميين ومقدمي البرامج والضيوف في جميع القنوات الأرضية والفضائية توقيع الكشف الطبي وتقديم شهادة طبية من إحدى المستشفيات الحكومية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية، وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات، مع ما يترتب على ذلك من آثار الإعلاميين، وكذلك الضيوف، بتقديم شهادة من إحدى المستشفيات الحكومية، تفيد بصحة قواهم العقلية وخلوهم من الأمراض النفسية والعصبية، وعدم تعاطيهم المخدرات والمسكرات.