فتح تقديم المدارس الرياضية في القاهرة.. ننشر الشروط والمواعيد    بالصور.. نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب    13 قرارًا وتوجيهًا من محافظ الجيزة بشأن استعدادات عيد الأضحى المبارك    بيان رسمي من الكهرباء بشأن انقطاع التيار عن أكتوبر والشيخ زايد    رئيس الوزراء يستقبل وزير الصحة الإيطالي ووفدًا من أبرز شركات القطاع الصحي    الإحصاء: 21.7% انخفاض في صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى واشنطن خلال 2023    "الاحتلال ارتكبها عن سبق إصرار وترصد".. حماس تعلّق على مجزرة مدرسة الأونروا    إسبانيا تعتزم الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك جنوبي غزة    "تخيلت نفسي على دكة الزمالك".. البدري يكشف لأول مرة ما فعله مع أمير مرتضى ورد صادم    لاستقبال 56 ألف طالب.. تجهيز 154 لجنة لامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية    "قيمتها 8 ملايين جنيه".. نهاية أسطورة عصابة الأدوية المغشوشة في الغربية والدقهلية    سهلة بالعين اليوم.. الجمعية الفلكية بجدة تعلن تفاصيل رؤية هلال ذي الحجة    رئيسة الأوبرا تكرم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    ننشر أسماء الفائزين بمسابقة "وقف الفنجري" جامعة القاهرة 2024    أمين الفتوى: لابد من أداء هذه الصلاة مرة واحدة كل شهر    عاجل.. كولر يحسم مصيره مع الأهلي وموقفه من عرضي بولندا واليونان    ارتفاع إجمالى رصيد القمح ل267 ألف طن بتموين الدقهلية    وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في قصر الأمير طاز    المستشار الألماني يؤيد ترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا    هيئة الأرصاد: درجات الحرارة تتخطى 40 درجة فى الظل بالقاهرة الكبرى    محافظ القاهرة يوجه بشن حملات على الأسواق استعدادا للعيد    اعترافات المتهم بإلقاء مادة ك أو ية على طليقته في منشأة القناطر: رفضت ترجعلي فانتقمت منها    الوفد: رحلة العائلة المقدسة ترسيخ لمفهوم مصر وطن للجميع    خطوة نحو التأهل لكأس العالم 2026.. موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو    مخرج أم الدنيا: الحلقة 2 تشهد حكم الرومان ووصول العائلة المقدسة الي مصر    محمد عبد الجليل: محمد صلاح يجب أن يكون له معاملة خاصة    حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    تكبيرات عيد الاضحي المبارك 2024 كاملة ( فيديو)    «السبكى» يشارك في جلسة حوارية عن الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية(صور)    الكشف على 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجانى بالمنيا (صور)    منها «التوتر باعتدال».. نصائح للتخلص من التوتر قبل امتحانات الثانوية العامة    توزيع درجات منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024.. إليك أسئلة مهمة    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمشروعات مدينة أخميم الجديدة    تنفيذ المستوي الثاني من برنامج المعد النفسي الرياضي بسيناء    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    بوسترات فردية لأبطال فيلم عصابة الماكس قبل عرضه بموسم عيد الأضحى.. صور    ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة مسلسل خارج السباق الرمضاني    رحلة «أهل الكهف» من التأجيل 4 سنوات للعرض في السينمات    مستقبل أوروبا يعتمد على ثلاث نساء.. رئيسة المفوضية أبرزهن    إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بجنوب لبنان    تخصيص 14 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان طوال أبام العيد بالفيوم (بالأسماء)    لو هتضحى.. اعرف آخر يوم تحلق فيه إمتى والحكم الشرعى    فوز الجامعة البريطانية في مصر بجائزة أفضل مشروع بحثي مشترك (تفاصيل)    محافظ الفيوم يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء    هشام عبد الرسول: أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المحافظ جاى 000!!؟    قبل التغيير الوزاري، سويلم يقدم كشف حساب لوزارة الري على هامش المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة    أكرم القصاص: طلبات المصريين من الحكومة بسيطة والفترة الماضية شهدت انخفاضا فى الأسعار    أحمد الدبيكي: إتفاقية دولية مرتقبة لحماية العاملين في التخصصات الخطرة    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    اعرف المدة المناسبة لتشغيل الثلاجة بعد تنظيفها.. «عشان المحرك ميتحرقش»    وزير الخارجية القبرصي: هناك تنسيق كبير بين مصر وقبرص بشأن الأزمة في غزة    نجم الإسماعيلي: تلقيت عروضًا من الأهلي والزمالك.. وهذا قراري    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    مصادر: خطة لرفع أسعار الأدوية بنسبة 30%    البابا تواضروس يروى كواليس اجتماعه في وزارة الدفاع يوم 3 يوليو    حظك اليوم برج الأسد الخميس 6-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعركة القانونية في أزمة انتزاع قرنية قصر العيني.. المبررون يستندون لتشريع البنوك منذ عام 62 وتعديلات 2008.. المعترضون يحتكمون لمواد 60 و61 بدستور 2014.. وفقيه: العبث دون موافقة جريمة
نشر في صدى البلد يوم 01 - 08 - 2018

* مرشد: الواقعة تمت في إطار من القانون الخاص ببنوك القرنية ولا توجد أى شبهات مخالفة
* فراج: ما حدث بقصر العينى بشأن القرنية سرقة.. ولابد من محاكمة الإدارة والمسئولين
* عميد كلية طب قصر العيني: المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفى
* فوزى: الدستور نص على أن التبرع يكون بموافقة أو وصية
معركة قانونية طفت على سطح أزمة انتزاع قرنية أحد المواطنين بمستشفى قصر العينى بعد وفاته، واتجهت تبريرات الواقعة نحو إجرائها في إطار تعديلات قانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، فيما رأى معارضو هذه الواقعة أن دستور 2014 نص صراحة فى المادتين 60 و61، على حرمة الجسد المصرى، وأن التبرع بالنسيج أو العضو البشري لابد أن يكون من خلال موافقة كتابية أو وصية موثقة، ولا يعتد بأى موافقة خاصة بالأطفال أو ذويهم حرصًا عليهم.
الجانب الأول من المعركة مثله النائب البرلمانى مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة، مؤكدًا أن الواقعة تمت فى إطار من القانون الخاص ببنوك القرنية، ولا توجد أى شبهات مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة يرجع للخلط بين الأنسجة والأعضاء، وأن القانون رقم 5 لسنة 2010 يتعامل مع الأعضاء وليس الأنسجة، ومن ثم الأعضاء ونقلها وزراعتها فى حاجة إلى إقرارات كتابية وموافقات من أهل المتوفى.
ودعم مرشد - طبيب عيون قبل أن يكون نائب برلمانى- رؤيته بقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، وتعديلاته الأخيرة، الذى نص على أنه رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
وتضمن أيضا أن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك، فيما تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون التي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه، والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.
وتضمنت أيضا أنه لا يشترط موافقة أحد -المتوفي أو ورثته أو ذويه- قبل الحصول على قرنيات العيون في حالتين، الأولى: قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بتشريحهم، والثانية: قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، ويصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيًا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفي، لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك.
رؤية مرشد متوافقه مع رؤية إدارة مستشفى قصر العينى، وأن كل الإجراءات التى اتبعت تمت وفق هذا القانون، ومن ثم لا يوجد أى إشكالية أو التعرض للمساءلة القانونية إطلاقا، وقال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، إن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفي، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية، معتبرًا أنها وفقًا للقانون لا تمثل إهانة للميت"، موضحًا أن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، مشيرًا إلى أن أي مستشفى حكومي يشمل بنكًا للقرنية، يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن من أسرة المتوفي لعلاج المرضى الآخرين.
على الجانب الأخر، ترى النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن تبريرات إدارة المستشفى بقانون 62 وتعديلات 2003 ليست فى محلها، خاصة أننا أمام دستور جديد معمول به منذ عام 2014، ومن ثم يجب تفعيل الدستور فى حالة مخالفة القانون، كون الدستور أبو القوانين قائلة: "ما حدث بقصر العينى بشأن القرنية سرقة ولابد من محاكمة الإدارة والمسئولين وفق الدستور بالعقوبات المقررة".
وأكدت فراج فى تعليقها على أن بنوك القرنية فى العديد من المستشفيات متوقفة منذ فترات كبيرة، متسائلة: "إزاى دلوقتى تيجى تقولى أنا بطبق القانون وباخد القرنية دون إذن أهالى المتوفى؟ متابعة: "مش أقعد أسرق لغاية ما أتمسك وأرجع أقول بطبق القانون"، مؤكدة أن ما حدث جريمة واعتداء على حرمة جسد المواطن التى صانها الدستور، وليس من المنطقى أن يتم العبث بجسد المواطن بهذه الطريقة.
واعتمدت فراج فى وجهة نظرها على المادتين 60 و 61 من الدستور ، الماده (60) : نصت على " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.
كما تنص الماده (61) على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".
كما اعتمدت أيضا على النص الخامس من القانون 5 لسنه 2010 ، أنه : فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وكذلك المادة ( 17 ) ، نصت على : يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون، مشددة على أن نصوص الدستور والقانون واضحة، ونحن نتعامل الآن بدستور2014، وأى حديث عن قوانين أخرى خاصة بالقرنية والتفريق بين الأنسجة والأعضاء إطار للتهرب من المسئولية ونحن دولة دستور وقانون ولابد من الإحتكام له بشكل حاسم، قائلة: "إدارة المستشفى تحاول العبث بالقانون للتهرب من المسئولية".
ونوهت الدكتورة شيرين فراج بأنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قام به مستشفى كليه طب القصر العينى تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاكا لحرمه الجسد البشرى وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقه منه يقع تحت طائلة القانون، مطالبة بتنفيذ مواد الدستور والقانون قبل نزع القرنية من المتوفى قائلة:" يجب محاكمة إدارة مستشفى قصر العيني لمخالفتها الدستور والقانون".
ووفق الرأى الدستورى، قال د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد الدستورى المصرى، أن الدستور تصدى لهذا الأمر من خلال المادة 60و61، وتضمن كلمات واضحة وحاسمة فى أن التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، والتبرع بها يكون من خلال موافقة كتابية أو وصية موثقة، مشيرا إلى أن هذا التصدى من قبل الدستور حاسم وفاصل فى أى إشكالية قانونية، ومن ثم التبرع بأى عضو من الجسم يتطلب موافقة من أهل المتوفى أو من الشخص إذا كان حيًا.
وأكد فوزى فى تعليقه على هذه الإشكالية، بأن التصدى للدستور من خلال هذه المواد جاء من منطلق الإيمان بحرم الجسد وتجريم الإعتداء أو العبث به بأى شكل من الأشكال، مؤكدا على أنه ليس من المنطقى أن يتم العبث أو الإعتداء على جسد المواطن بعد وفاته، قائلا:" إزاى يتم البعث بجسد المواطن بدون موافقة أهليته أو شخصه من أجل التبرع أو غيره...الحديث عن الإنتزاع دون موافقة الأهل أو غيره ليس منطقى ، والدستور حاسم فى هذا الأمر بالمواد 60 و61".
وبشأن الحديث عن التفرقة بين الأنسجة والأعضاء وفق الدستور قال فوزى:" الدستور نص على الأنسجة والأعضاء سويًا وأن التبرع يكون بموافقة أو وصية"، مشيرا إلى أن العضو فى الجسد هو كل ما لا يستغنى عنه، والقرنية لا يمكن أن يتم الإستغناء عنها ومن ثم هى عضو لايجوز التنازل عنه إلا بموافقة الشخص أو أهله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.