قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن سجود السهو يشرع في الحالات الآتية: أولًا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، ثانيًا عند الزيادة عن الصلاة. وأضافت اللجنة في فتوى لها: ثالثًا عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، رابعًا عند الشك في عدد ركعات الصلاة، وإذا شك المصلى صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو. وأوضحت كيفية سجو السهو، أن يسجد المصلي سجدتان يسجدهما، قبل السلام أو بعده فقد ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعدما سلم.