قالت دار الإفتاء المصرية، إن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين. وأضاف الدار أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، ويمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد. وتابعت": زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: {ُلِلۡفُقَرَآءِ وَ0لۡمَسَٰكِينِ وَ0لۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَاوَ0لۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي 0لرِّقَابِ وَ0لۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ 0للَّهِ وَ0بۡنِ 0لسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ 0للَّهِۗ وَ0للَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ}[التوبة:60)