رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم استبعاد دكروري من رئاسة مجلس الدولة .. مستندات
نشر في صدى البلد يوم 27 - 12 - 2017

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار وائل أبو شادي، حيثيات حكمها فى دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وكان هذا القانون لم يلقِ قبولا لدى البعض وخاصة القضاء الإداري، ولما كانت كافة الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة، وقاموا بإبلاغ المدعي عليه بصفته ليختار من بينهم رئيسا للهيئة.
وأضافت المحكمة أن قضاء مجلس الدولة انتهت جمعيته العمومية الخاصة بترشيح المستشار يحيى دكروري، بسبب الأقدمية لتعيينه رئيسا للمجلس، إلا أن المدعي بصفته مواطن مصري لا يطمئن لتوليه المنصب، وقدم مذكرات تطالب بوقفه عن العمل لحين الفصل في الدعوى، وإلزام رئيس الجمهورية بعزله من منصبه وعضوية إدارة البنك المركزي المصري، بإلزام دكروري برد جميع الرواتب والمكافآت وكافة الأموال التي تقاضاها.
وقالت المحكمة إنه بشأن إلزام رئيس الجمهورية باستبعاد «دكروري» كان الظاهر للمحكمة أنه قد صدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وعلى إثر ذلك التعديل صدر قرار من رئيس الجمهورية برقم 347 لسنة 2017 بشأن تعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للمجلس اعتبارًا من 30 يوليو 2017، ولما كان يجب أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة في رفعها إذ لا دعوى بغير مصلحة يجنيها من وراء رفع هذه الدعوى.
وأضافت المحكمة أن القاضي المستعجل يكتفي من أن يثبت ظواهر الأوراق والتى تشير إلى وجود مصلحة للمدعي في رفع الدعوى من عدمه، وانتقلت المصلحة في استبعاد «دكروري» من التعيين كرئيس مجلس الدولة لصدور قرار بتعيين «أبو العزم» رئيس للمجلس، فضلًا عن أنه ودون تغلغل في أصل الحق فإن البين قانونًا أنه ليس من سلطة رئيس الجمهورية باستبعاده من رئاسة المجلس طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء شرط المصلحة في إقامته.
وعن الطلب بفصل «دكروري» من العمل القضائي لحين الفصل في طعنه ولجمعه بين وظيفتين القضائية والمصرفية، فإنه ولما كان الثابت للمحكمة أن نزاهة القضاء تعلو على أية اعتبارات شخصية، وهذا ما أكدته ورسخته التشريعات المصرية في وجدان المجتمع عندما أفرغ المشرع نصوصا قانونية تحول دون تدخل من له مصلحة في طعن أو دعوى، سواء بإيداء الرأي أو التدخل الفعلي فيه ورتبت على عدم الالتزام بتلك المبادئ القانونية جزاءات على المتدخل وآثارا على القرار الصادر في الدعوى أو الطعن والذي يصدر بالمخالفة لتلك القوانين، كما أن المشرع قد أعطى الحق للمتقاضين باتخاذ اجراءات قانونية حيال من يحاول ذلك، كما أن قانون المرافعات المصرية أجاز ندب أعضاء مجلس الدولة في كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إنه من ظاهر الأوراق أنه تم تعيين المستشار يحيى أحمد دكروري خبيرا قانونيًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2015، ولما كان البادي للمحكمة من الأوراق أن قانون مجلس الدولة أجاز ندب أعضائه في تلك الجهات، ولم يثبت للمحكمة أنه أخل بالقواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بندبه أو أن الندب صدر ممن لا يمتلكه أو أنه أخل بموجبات ذلك المنصب وكان الفصل في ذلك الطلب يتطلب بحثًا موضوعها في الأوراق والاستعانة بطرق الإثبات المختلفة، وبأهل الخبرة لبيان مدى التزام من صدر لصالحه قرار الندب بموجبات وظيفته من عدمه، وكذا بحث من له الحق بإلغاء الندب، وهو ما لا يجوز لهذه المحكمة التعرض له، كما أن أوراق الدعوى قد خلت مما يبرر الاستعجال ويبين الخطر المحدق بحقوق المدعي والذي يبرر اللجوء للقضاء المستعجل، ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وهو ما تقضي به المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.