قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين لا تنطبق على جميع الورثة إذا ما اتحدوا فى درجة القرابة ابدًا وإنما هى محصورة فى هؤلاء الأربعة وذلك لوجود أعباء مالية إضافية على ذكورهم دون إناثهم وهما ((الابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والأخ لأب والأخت لأب))، والمغزى من أن الذكر يرث ضعف البنت فى هذه الحالات الاربعة هى أنه أخذوا من ميراث البنت سدس ووضعوه عند الذكر لأنه يتحمل أعباء مالية كبيرة لن تتحملها البنت. وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية «الناس»، أن المولى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الأعباء المالية متفاوتة ما بين الذكور والإناث فعلى الذكور سواء كانوا من الأبناء والأخوة أعباء مالية لا تتحملها البنت من حيث إنفاقهم على الزواج وعلى من يعولون من الزوجة والأبناء والإنفاق على الآباء وأقاربهم الفقراء ولا تكلف البنت بكل هذه النفقات بل إنها تأخذ النصف من الميراث وعند زواجها يعطى زوجها لها مهرًا ويعد لها مسكنًا وينفق عليها طيلة حياتها فلذلك جعل المولى للذكر مثل حظ الأنثيين فى الميراث ليس تمييزًا للذكر على الأنثى وإنما فقط إعانة له على ما كلفه الله به من نفقات. وتابع قائلًا: "إنه إذا كان الأبناء ذكورًا وإناثًا فى جيلًا واحدًا وفى درجة قرابة واحدة للشخص المتوفى لكن هناك تفاوت كبير فى الأعباء المالية".