قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من كان ذاهبًا إلى الحج متمتعًا ويريد أن يؤدي عمرة عن شخص متوفى فعليه أن يذهب إلى مكة وينتهي أولًا من عمرته ويتحلل منها وإن كان متبق أيامًا على يوم 8 من ذي الحجة فيجوز له أن يؤدي عمرة عن المتوفى فعند كل عمرة يُحرِم من مسجد التنعيم ثم يعود. وأضاف " ممدوح" خلال برنامج «فتاوى الناس» عبر فضائية «الناس» أثناء إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " أنني ذاهبة لأداء فريضة الحج متمتعة فهل يجوز ما بين العمرة والحج أن أقول نويت العمرة عن أبي وأمي وأخى بعمرة واحدة ؟"، أنه لا مانع أن يؤدي الحاج المتمتع عمراتًا متكررة عن الأشخاص المتوفين ولكن لا يصح أن يؤدي عمرة لأكثر من شخص بنية واحدة ، فالعمرة للغير تكون عن كل واحد فقط.