انتهت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى إلى تأييد أحقية رئيس الجمهورية فى معاملة الأشقاء العرب المعاملة المقررة للمصريين بخصوص تملك الأراضى الصحراوية. وأوصت الهيئة برفض الدعوى رقم 54334 لسنة 70 قضائية، التى طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2016 بالموافقة على تملك سعودى الجنسية لقطعتى أرض بغرب طريق الإسكندرية الصحراوى، ومعاملته المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق نص المادة 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية. وذكرت أن القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية، خول لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء سلطة معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بتملك الأراضى المصرية الصحراوية، وبالتالى فلم يسيء رئيس الجمهورية استعمال سلطته المقررة فى القانون بخصوص هذا الشأن، وأن قراره بالموافقة على تملك قطعتى الأرض لحمود بن محمد ناصر الصالح -سعودى الجنسية- قد صدر فى إطار السلطة التقديرية المقررة له وفقًا للقانون. واستعرضت هيئة مفوضى الدولة مواد الدستور والقانون المتعلقة بهذا الشأن، حيث تبين لها أن الدستور أناط بالقانون وضع وتحديد أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وأن القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية عرف الأراضى الصحراوية بأنها الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين، كما عرف بالزمام بأنه حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات، وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان، ونظم إجراءات تملك المصريين للأراضى الصحراوية، وحظر كقاعدة عامة تملك غير المصريين لهذه الأراضى، إلا أنه أجاز –على سبيل الاستثناء- معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون، وذلك بتملك أراض مصرية صحراوية بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، بعد موافقة مجلس الوزراء.