قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم 22 لسنة 2013، المسماة "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى"، لرفعها من غير ذى صفة. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63055 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم القانونية. وذكرت المحكمة، أن وزارة الداخلية أعلنت عن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ذكرت فيه أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة. وأفادت بأن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع.