ورد سؤال الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " هل يجوز إخراج الزكاة للأصول أو الفروع أو الزوجة لصرفها في أمورهم الشخصية ؟ ردت اللجنة قائلة: الزكاة يجب دفعها إلي صنف من الأصناف التى ذكرتهم الآية الكريمة " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" التوبة 60. بشرط ألا يكون المستحق للزكاة أصلًا أو فرعًا لمخرج الزكاة . وأضافت اللجنة: السبب أن الأصل والفرع لمخرج الزكاة ، إن احتاج صارت نفقته على مخرج الزكاة ، فيأخذ مالًا لا يجوز حسابه من الزكاة . فإن كانت ابنتك تحت رجل موسر ينفق عليها النفقة الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء إن احتاجت إليه ، دون كماليات الحياة ، فلا يجوز لك أن تعطيها من الزكاة وكذا إن قصر زوجها في هذه النفقة الضرورية وكان بخيلًا عليها فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف كما قال صلى الله عليه وسلم لهند عندما شكت زوجها أبا سفيان ، ولا يحق لها أيضًا أن تأخذ من زكاتك لأن زوجها موسر ، فإن احتاجت فلتعطها من مالك ولا يحق لك أن تدفع إليها الزكاة . وتابعت: لا يجوز إخراج الزكاة للزوجة لأن نفقتها واجبة على الزوج .وبناءً عليه فلا يجوز إخراج الزكاة للأصول أو الفروع أو الزوجة.