قال النائب أحمد حلمي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الاستحقاقات الدستورية تجسد استقلال القضاء وسنعمل علي استقلاله، ولا يستطيع أحد أن ينشئ قانون يمس استقلال القضاء. وأكد "حلمي في تصريحات ل "صدي البلد" أن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يعطي استقلالية للقضاء أكثر لأن الهيئة تقوم بإختيار الأصلح للمنصب ويقم رئيس الجمهورية باختياره ولا يتم تعيينه بالأقدمية فحسب. وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة ستقوم بمناقشة القانون غدًا ثم تقوم بعد مناقشة القانون بإرساله إلي جميع الهيئات القضائية لأخذ رأيهم به قبل الموافقة عليه. وينشر "صدي البلد " نص مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية. وينص مشروع على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. كما ينص مشروع القانون على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة. وجاء نص القانون كالتالى: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية النص الآتى: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة". المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة النص الآتى: "يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة". المادة الثالثة: يستبدل بنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية النص الآتى: " يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى". المادة الرابعة: يستبدل بنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة النص الآتى: ""يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة". وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه تبين من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة ، مؤكدا أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة. وأضافت المذكرة "أن الطريقة الجديدة فى اختيار رؤساء هذه الهيئات أعطت لها حق الترشيح لثلاثة من نوابها وحصر دور رئيس الجمهورية فى اختيار أحدهم ".