تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 11 يونيو 2024    إنتل توقف توسعة مصنع في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار    رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين    السياحة: توفير عيادات صحية وتقديم خدمات مميزة لرعاية الحجاج    محافظ أسيوط يناقش خطة قطاع الشباب والرياضة بالمراكز والأحياء    رئيس موازنة النواب: لم نخرج من الأزمة الاقتصادية.. والحكومة الجديدة أمام مهام صعبة    تعليق ناري من لميس الحديدي على واقعة تداول امتحانات التربية الوطنية والدينية    مصرع طالب بانقلاب ترويسكل في المنوفية    عادات وتقاليد عيد الأضحى 2024 في مصر    عيد الأضحى 2024.. إرشادات هامة لمرضى النقرس والكوليسترول    الحق في الدواء: الزيادة الأخيرة غير عادلة.. ومش قدرنا السيء والأسوأ    مجموعة مصر.. سيراليون تتعادل مع بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    مختار مختار: تصريحات حسام حسن تجعله يرتكب الأخطاء    «جابوا جون عشوائي».. أول تعليق من مروان عطية بعد تعادل منتخب مصر    «اختار الأهلي».. كواليس مثيرة في رفض حسين الشحات الاحتراف الخليجي    تحذير عاجل ل أصحاب التأشيرات غير النظامية قبل موسم حج 2024    ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة: هدفنا وقف مجازر إسرائيل فى غزة    روسيا بالأمم المتحدة: إسرائيل لم توافق رسميا على اتفاق بايدن بشأن حرب غزة    إخماد حريق داخل حديقة فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    حالة الطقس.. 41 درجة مئوية بشرم الشيخ    أحمد عبدالله محمود: «الناس في الشارع طلبوا مني أبعد عن أحمد العوضي» (فيديو)    إطلاق صواريخ فلق 2 واشتعال النيران بمبنى للاستخبارات.. عمليات لحزب الله ضد إسرائيل    وزراء خارجية بريكس يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة    قصواء الخلالي: وزير الإسكان مُستمتع بالتعنت ضد الإعلام والصحافة    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    إبراهيم عيسى: طريقة تشكيل الحكومة يظهر منهج غير صائب سياسيا    خبير اقتصادي: انخفاض التضخم نجاح للحكومة.. ولدينا مخزون من الدولار    مفاجأة في حراسة مرمى الأهلي أمام فاركو ب الدوري المصري    الاتحاد الهولندي يعلن عدم لحاق دي يونج ببطولة يورو 2024    بالصور.. احتفالية المصري اليوم بمناسبة 20 عامًا على تأسيسها    وفد من وزراء التعليم الأفارقة يزور جامعة عين شمس .. تفاصيل وصور    هل خروف الأضحية يجزئ عن الشخص فقط أم هو وأسرته؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب السودان بمواجهة نارية ضد جنوب السودان لاستعادة الصدارة من السنغال    مقتل 3 عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية بشمال شرق لبنان    حماس ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الدائم في غزة    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 44 للمعرض العام.. وتُكرم عددًا من كبار مبدعي مصر والوطن العربي    طلبة: تعادل بوركينا فاسو مع سيراليون في صالح منتخب مصر    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالقليوبية    «أونلاين».. «التعليم»: جميع لجان الثانوية العامة مراقبة بالكاميرات (فيديو)    الرقب: الساحة الإسرائيلية مشتعلة بعد انسحاب جانتس من حكومة الطوارئ    منسق حياة كريمة بالمنوفية: وفرنا المادة العلمية والدعم للطلاب وأولياء الأمور    عمرو أديب: مبقاش في مرتب بيكفي حد.. إنت مجرد كوبري (فيديو)    «زي النهارده».. وقوع مذبحة الإسكندرية 11 يونيو 1882    مصر ضد غينيا بيساو.. قرارات مثيرة للجدل تحكيميا وهدف مشكوك فى صحته    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    طريقة تثبيت النسخة التجريبية من iOS 18 على أيفون .. خطوة بخطوة    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20    هل يجوز الأضحية بالدجاج والبط؟.. محمد أبو هاشم يجيب (فيديو)    «الإفتاء» توضح حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة    إبراهيم عيسى: تشكيل الحكومة الجديدة توحي بأنها ستكون "توأم" الحكومة المستقيلة    سهرة خاصة مع عمر خيرت في «احتفالية المصري اليوم» بمناسبة الذكرى العشرين    وزير الصحة: برنامج الزمالة المصرية يقوم بتخريج 3 آلاف طبيب سنويا    تفاصيل قافلة لجامعة القاهرة في الصف تقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا    لفقدان الوزن- تناول الليمون بهذه الطرق    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء وفقهاء القانون يضعون روشتة الوصول للعدالة الناجزة..تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام النقض..وتطبيق نظام التفاوض على الاعتراف..و«العدل»: إنشاء محاكم جديدة لاستيعاب عدد القضايا


* خبراء وفقهاء القانون:
* تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض للوصول للعدالة الناجزة
* الدفاع يستخدم حيل قانونية مما يؤخر الفصل في القضايا
* تأخر نظر القضايا أمام دوائر الإرهاب سببه تطبيق القوانين
* تطبيق نظام التفاوض على الاعتراف سيؤدي لتخفيف الضغط على المحاكم
* العدل:
* وضع خطط جديدة للوصول للعدالة الناجزة
* إنشاء عدة محاكم جديدة وتعديل اختصاص البعض الآخر لتوفير مقرات لعقد الجلسات واستيعاب عدد القضايا الكبير
"بطء التقاضي" مشكلة عالمية وليست في مصر وحدها، ولكنها تفاقمت في مصر وتزايدت مشكلاتها حتى وصل الحال ببعض المنازعات والقضايا أن تمتد لعدة سنوات داخل المحاكم، ما جعل هناك عشرات القضايا مكدسة داخل أروقة المحاكم بعضها تخطى عدد أوراقها الألف والبعض الآخر تجاوز عدد المتهمين فيه المئات، ما جعل المواطنين يتساءلون أين هي العدالة الناجزة؟
فقهاء وأساتذة القانون أجابوا عن هذه التساؤلات.. وألقوا باللوم على نصوص القوانين القديمة وإجراءات المحاكمة وطلبات الدفاع التي ساهمت بشكل كبير في تأخر إسدال الستار النهائي في تلك القضايا بصدور أحكام نهائية.
في البداية، أكد المستشار حمدي عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن مجلس إدارة النادي أصدر قرارًا بتشكيل لجنتين لتعديل وصياغة قانون السلطة القضائية، وذلك من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وكذلك لجنة للتطوير القضائي تكون مهمتها تطوير منظومة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا ومواكبة التطور التكنولوجي وتذليل جميع المعوقات في سبيل ذلك.
وأضاف عبد التواب، أنه من أجل تحقيق العدالة الناجزة تم تخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب غير محددة بمواعيد أو بأدوار لسرعة الفصل في القضايا، ولكن تلك الدوائر محكومة وملزمة بتطبيق القوانين.
وأكد أن قضاة مصر أول من نادوا بتعديل القوانين من أجل عدالة ناجزة، على الرغم أن من بينهم شهداء طالتهم يد الغدر والإرهاب، قائلا: "لكننا أشد الناس حزنا على كل شهدائنا لأن الدم المصري كله غالي".
فيما أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، أن الوزارة تنتهج عدة خطط للوصول للعدالة الناجزة، حيث تم إنشاء عدة محاكم جديدة، منها 12 محكمة ابتدائية، وكذلك تم تعديل اختصاص بعض المحاكم، وذلك لتوفير مقرات لعقد الجلسات واستيعاب عدد القضايا الكبير، من أجل التيسير على المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل في القضايا.
وقال المصدر إن أزمة بطء التقاضي لا يتحمل مسئوليتها القضاة، إنما ترجع إلى القوانين والإجراءات التي صدرت منذ عهود ولم ينلها التعديل.
وأضاف أن مناقشة الشهود تأخذ الكثير من الوقت، لأن المحامين يستغلون ذلك في المماطلة والتأجيل، وكذلك فإن صياغة الأحكام ذاتها تأخذ الكثير من الوقت دون جدوى، إنما يجب التعديل ليصبح الحكم كما في دول كثيرة في العالم بأسباب البراءة أو الإدانة فقط، وهي في الواقع محل الطعن.
وأوضح المصدر أنه يجب أن يتم تعديل القوانين لسرعة الفصل في القضايا.
وأكد أن المحاكم المصرية بجميع درجاتها، بدءًا من أولى درجات التقاضي وانتهاء بمحكمة النقض، تكفل للمتهمين حقوقهم في الطعن على الأحكام واتخاذ جميع إجراءات التقاضي التي تنظمها القوانين المختصة المعمول بها.
وأشار إلى أن المحاكم المصرية خلال نظرها لجميع القضايا سواء أكانت محل اهتمام الرأي العام أو غيرها، لا تعرف المحاكمات الاستثنائية، وتجري محاكمة المتهمين جميعا أمام قاضيهم الطبيعي.
ولفت إلى أن طبيعة عمل محكمة النقض تتمثل في أنها محكمة قانون تحاكم الحكم القضائي، وتستوثق من استيفائه لشرائطه القانونية، وتقيم تقييمه للأدلة في الدعوى، موضحا أن نقض الحكم لا يعني بأي حال من الأحوال، عدم ثبوت الاتهام أو إفلات مجرم من العقاب، وأن نقض الحكم يعني إعادة محاكمة المتهم أمام محكمة الموضوع مرة أخرى.
وقال المحامي عمرو حسن، إن بطء التقاضى فى مصر مسئولية الدفاع وليس القاضى الذى ينظر الدعوى، لأن الدفاع يتعمد إطالة أمد الدعوى إلى أجل غير مسمى، من خلال اللجوء إلى حيل غير قانونية من طلب الاطلاع أو تصوير المستندات، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى انتداب خبير والطعن بالتزوير، ما يجعل القاضى يؤجل القضية لأكثر من 6 أشهر.
وأضاف حسن أنه يجب تعديل قانون المرافعات فى الكثير من مواده، مؤكدا أن الغرامة التى أقرها القانون عند عدم إثبات واقعة التزوير منخفضة جدا، وإذا تم تغليظ تلك الغرامة سيتم الحد من ندب خبير تزوير، لكن تلك الحيلة يلجأ لها الدفاع والخصوم لإطالة القضية لتوفيق أوضاعه وظروفه.
وأوضح أنه يجب زيادة الرسوم المالية لتقديم استئناف على الأحكام للحد منها، حيث إن المشرع حدد رسوم الاستئناف على الأحكام بمبلغ 16 جنيها فقط، وهو مبلغ زهيد جدا ويشجع على اتخاذ إجراءات الاستئناف أكثر من مرة لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم أول درجة.
وأكد أن غياب المحامى فى الدعوى يؤجل القضية وهو أحد أسباب بطء التقاضى فى مصر، ويجب على الدفاع أن يضع فى حسبانه أن هناك متهما أو مجنيا عليه ينتظر الفصل فى الدعوى.
وطالب الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، بسرعة تطبيق نظام التفاوض على الاعتراف، حيث إنه يعطي للنيابة العامة سلطة واسعة في الدعوى الجنائية، وهو نظام مطبق في فرنسا وأمريكا، وهو يعني أن الاعتراف يساعد المتهم في تخفيف العقوبة المقررة عليه، وهو ما سيؤدي لتخفيف الضغط على المحاكم.
وأكد عتيق أنه لكي تصبح العدالة ناجزة وسريعة فلابد من حل المشاكل التي يواجهها قانون الإجراءات الجنائية والتي تكمن في مدى فاعلية وإدارة العدالة الجنائية.
وقال: "لابد من سرعة إصدار تشريع للمحكمة يجيز لها عدم جواز سماع شهود الإثبات جميعا إلا في حالة أهمية تلك الشهادة والقضية، فنحن نجد أن قضايا الاتجار في المخدرات والتعاطي توحدت جميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين فيه باستدعاء جميع ضباط وأفراد الشرطة الذين شاركوا في عملية الضبط، وهو ما يعد مماطلة".
وأشار عتيق إلى أهمية المطالبة بجعل نقض الأحكام على مرحلة واحدة وليس مرحلتين، وهو ما يساهم بشكل كبير في سرعة الفصل في القضايا بدلا من أن تصدر محكمة النقض حكمها بإعادة نظر القضية من جديد أمام دائرة جنايات.
فيما أكد مصدر قضائي أن تأخير صدور أحكام نهائية في قضايا الإرهاب يرجع إلى تطبيق نصوص القانون وسماع الشهود، وكذلك بسبب إجراءات الطعن على الأحكام، والذي غالبا ما يتم قبوله ومن ثم تعود القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة، فتعود القضية إلى نقطة البداية من جديد بعد أن تكون قد أنقضت عدة سنوات أمام محكمة الجنايات ومحكمة النقض.
وقال المصدر إنه على الرغم من تحديد دوائر إرهاب، إلا أن هذه قضايا تأخذ وقتًا كبيرًا في نظرها، بسبب كثرة عدد المتهمين، والتي يستخدمها المحامون كذريعة للتأجيل لسماع شهود الإثبات عن كل متهم، وكذلك باقي الإجراءات التي كفلها القانون لهم من اطلاع واستعداد وأحيانا رد هيئة المحكمة ذاتها، وجميعها من الأسباب التى تلتزم المحكمة بإجابة الدفاع إليها وتؤخر الفصل فى القضايا.
وأضاف أنه يجب تعديل المادة 39 من قانون محكمة النقض المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 لتصبح أنه اذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فعليها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه بنفسها دون إعادة القضية لمحكمة الجنايات مرة أخرى، وكذلك يجب أن تعود محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.