يجيب عن هذا السؤال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية قائلاً: جمهور الفقهاء لا يجوز إخراج القيمة، لحدث أبي سعيد الخدري "صاعا من طعام". وأضاف المفتي أن الأصناف الواردة في الحديث مثل التمر والشعير والزبيب والأقط، والقمح والذرة. ليس تعبدية ومقصودة لذاتها بحيث لا يجوز للمسلم العدول عنها إلي غيرها من أصناف الأطعمة والأقوات. وأوضح جمعة أنه يجب علي المسلم أن يخرج زكاته من غالب قوت البلد ولا يجزئ القيمة، لأن المقصود إشباع المساكين في هذا اليوم. وقال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة. وقد روي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري. وعن الحسن قال: "لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر". ورجح البعض أن إخراج القيمة المالية في أيامنا هذه أفضل للفقير من إخراج الطعام. ومدار الأفضلية علي مدي انتفاع الفقير بما يدفع له. فإن كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل، كما في حالة المجاعة والشدة، وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر، كان دفعها أفضل.