قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار موسي مرجان وعضوية كلا من المستشارين أحمد صلاح الدين وعثمان مكرم وحسام حسين وعبدالمنعم الشهاوى وأمانة سر طارق عادل بالغاء قرار مجلس ادارة نادى القضاة بجلسته المنعقدة في 13 يناير 2015 فيما تضمنه من اجراء تعديل على لائحة النظام الاساسي للنادى واعتباره كان لم يكن وما ترتب على ذلك من اثار. واودعت دائرة رجال طلبات القضاء بمحكمة النقض حيثيات حكمها في الطعون المقدمة من المستشارين المستبعددين من انتخابات نادى قضاة مصر بقبول الطعون المقدمة منهم والغاء اللائحة الداخلية للنادى. وجاء فى الحيثيات أن ما تعلقت دعوى اقامها احد رجال القضاء او النيابة العامة تظلما من قرارات ادارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون اصدارها دون افتاءات منها علي اختصاص السلطتين التشريعية او التنفيذية فاذا صدر هذا القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا فانه يعد معيبا بعيب جسيم ينحدر به الى العدم ومن ثم يعد بمثابة عمل مادى لا يرتب اثرا ولا يكون محلا لطلب الغائه اذا لا يقبل اعدام المعدوم ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل الا ان يكون بتقرير انعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من اثار فلا تلحقه اجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه. ولما كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الاساسي لنادى القضاه المقدم من طرفي النزاع على ان تختص الجمعية العامة بالنظر بالنظر في الاقتراحات التى يقدمها الاعضاء كتابة الى مجلس الادارة قبل موعد انعقاد الجمعية ب15 يوما على الاقل مشفوعة براي المجلس والنص في المادة العاشرة منه على ان (تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ) واذا تساوت الاصوات يرجح الرأي الذى بجانيه الرئيس وتكون القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام الاساسي. ولما كان ذلك البين من استقراء المادتين 9 و 10 من لائحة النظام الاساسي لنادى القضاه والمعمول بها اعتبارا من 18 يناير 1991 ان الجمعية العامة لنادى القضاه هى المختصة قانونا بتعديل النظام الاساسي للنادى بناء على اقتراح من احد الاعضاء يقدم لمجلس ادارة النادى والذي يتولي تقديمه للجمعية العامة مشفوعا برايه في اقتراح التعديل ويتم التصويت من اعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا الا اذا حاز على اغلبية اعضاء النادى ولا يوجد في مواد لائحة النظام الاساسي ما يقضي بجواز تقويض الجمعية العامة باختصاصها في هذا الشأن بمجلس ادارة النادى وتكون الجمعية العامة وحدها هى المختصة بتعديل لائحة النظام الاساسي وفقا لنص المادة العاشرة المشار اليها. ومن حيث انه وعلي هدى ما تقدم كان البين من لائحة النظام الاساسي لنادى القضاه الصادرة بتاريخ 13 يناير 2015 ان مجلس ادارة نادى القضاه هو الذى قام باصدارها باضافة نصوص وتعديل اخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المعقودة في 24 ابريل 2013 واستند في ذلك الي ان الجمعية العامة هى التى فوضته فى اجراء هذه التعديلات فانها تكون صدرت من غير مختص لاصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الاساي اذا لا يجوز للجمعية العامة ان تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الاساي للنادى مما يتعين معه الحكم بالغائها وما ترتب علي ذلك من اثار دون مساس بحجة ما اتخذته الجمعية العامة غير العادلة المعقودة بتاريخ 24 ابريل 2013 بنفسها من تعديلات. وحيث انه عن طلب تشكيل لجان اشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النادى قبل التعديل واذ انتهت هذه المحكمة الي الغاء قرار مجلس ادارة نادى القضاه فيما تضمنه من تعديلات على لائحة النظام الاساسي بالنادى ومن بينها المادة 13 المشار اليها بما مفاده وجوب تشكيل هذه اللجنة واجراءات انتخابات على ضوء نص المادة المذكورة قبل التعديل. وجاء نص الحكم كالتالي حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة دعاوى رجال القضاء بالغاء قرار مجلس ادارة نادى القضاة بجلسته المعقودة في 13 يناير 2015 فيما تضمنه من اجراء تعديل على لائحة النظام الاساسي للنادى واعتباره كان لم يكن وما ترتب على ذلك من اثار.