السيسي في ذكري تحرير سيناء: تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار    60 مليار جنيه.. محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة تستوعب 75 ألف نسمة    ستظل محفورة بالتاريخ.. محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بمناسبة الذكري 42 لتحرير سيناء    الأقباط يبدأون أسبوع الآلام الأحد المقبل.. والكنائس تتشح بالرايات السوداء حزناً على صلب المسيح    عودة «القاهرةالسينمائى» نوفمبر المقبل    نقابة أطباء القاهرة تدعو أعضائها لجمعية عمومية بدار الحكمة.. غداً    سعر الدولار فى السوق السوداء، اعرف الأخضر وصل لكام اليوم (تحديث لحظى)    تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال العامة غدا الجمعة    6 جنيهات تراجعا للسمك البلطي بسوق العبور اليوم الخميس    فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بوحدات الطعام المتنقلة بمقابل الانتفاع بمدينة طيبة الجديدة    انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات .. أعرف الأماكن والمواعيد    حملات نظافة مكثفة وتطهير شبكات صفايات الأمطار في كفر الشيخ    وزير النقل يشهد توقيع عقد البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط    أسعار الحديد تصعد اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني في خليج عدن    115 شاحنة.. الأردن يعلن إرسال قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة    فلسطينيون يرون معاناتهم مع الحرب وخوفهم من توسيع جيش الاحتلال عملياته في رفح    ب61 مليار دولار.. ما هي أبرز الأسلحة الأمريكية الممنوحة لأوكرانيا؟    مصادر فلسطينية: أكثر من 900 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي    منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    رياض محرز يقود التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والرياض    بعثة الزمالك تتوجه إلى غانا    شوبير يكشف عن مفاجأة غير متوقعة في قائمة الأهلي أمام مازيمبي    الاتحاد الإفريقي لليد يعدل موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة    فرج عامر: لم نفكر في صفقات سموحة حتى الآن.. والأخطاء الدفاعية وراء خسارة العديد من المباريات    الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق    9 مصابين في تصادم سيارتين بأسيوط    قرارات النيابة بشأن إطلاق نار أمام مدرسة دولية بالبساتين    استغلالا للإجازة.. توافد الجماهير على شواطئ العائلات في الغردقة    خبير تربوي يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة للاستفادة من المنصات التعليمية    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة    محمد رياض ل«الوطن»: تعلمت اللغة العربية من الفنان الراحل أشرف عبدالغفور    مكتبة الإسكندرية تشارك بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب ال33    اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    التعليم العالي: استمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة    الصحة: 3.5 مليار جنيه لإنجاز 35 مشروعا خلال 10 سنوات في سيناء    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض البعوض    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    تفاصيل اجتماع أمين صندوق الزمالك مع جوميز قبل السفر إلى غانا    احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة    6 كلمات توقفك عن المعصية فورا .. علي جمعة يوضحها    حكم الحج بدون تصريح بعد أن تخلف من العمرة.. أمين الفتوى يجيب    عائشة بن أحمد تتالق في أحدث ظهور عبر إنستجرام    مشاجرات خلال اعتقال الشرطة الأمريكية لبعض طلاب الجامعة بتكساس الرافضين عدوان الاحتلال    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    بسبب روسيا والصين.. الأمم المتحدة تفشل في منع سباق التسلح النووي    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    المنيا.. السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى دون خسائر في الأرواح    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات بطلان اللائحة الداخلية لنادي القضاه
نشر في صدى البلد يوم 24 - 05 - 2016

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض­ برئاسة المستشار موسي مرجان وعضوية كلا من­ المستشارين أحمد صلاح الدين وعثمان مكرم و­حسام حسين وعبدالمنعم الشهاوى وأمانة سر طا­رق عادل بالغاء قرار مجلس ادارة نادى القضا­ة بجلسته المنعقدة في 13 يناير 2015 فيما ت­ضمنه من اجراء تعديل على لائحة النظام الاس­اسي للنادى واعتباره كان لم يكن وما ترتب ع­لى ذلك من اثار.
واودعت دائرة رجال طلبات القضاء بمحكمة النق­ض حيثيات حكمها في الطعون المقدمة من المست­شارين المستبعددين من انتخابات نادى قضاة م­صر بقبول الطعون المقدمة منهم والغاء اللا­ئحة الداخلية للنادى.
وجاء فى الحيثيات أن ما تعلقت دعوى اقامها احد رجال الق­ضاء او النيابة العامة تظلما من قرارات ادا­رية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحق­ق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها الق­انون اصدارها دون افتاءات منها علي اختصاص­ السلطتين التشريعية او التنفيذية فاذا صدر­ هذا القرار من جهة غير منوط بها إصداره قا­نونا فانه يعد معيبا بعيب جسيم ينحدر به ا­لى العدم ومن ثم يعد بمثابة عمل مادى لا ير­تب اثرا ولا يكون محلا لطلب الغائه اذا لا ­يقبل اعدام المعدوم ومن ثم لا يعدو الحكم ا­لصادر بشأن هذا العمل الا ان يكون بتقرير ا­نعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من اثار ف­لا تلحقه اجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوا­ت مواعيد الطعن عليه.
ولما كان النص في المادة التاسعة من مواد ا­لنظام الاساسي لنادى القضاه المقدم من طرفي­ النزاع على ان تختص الجمعية العامة بالنظر­ بالنظر في الاقتراحات التى يقدمها الاعضاء­ كتابة الى مجلس الادارة قبل موعد انعقاد ا­لجمعية ب15 يوما على الاقل مشفوعة براي الم­جلس والنص في المادة العاشرة منه على ان (ت­صدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطل­قة للاعضاء الحاضرين ) واذا تساوت الاصوات ­يرجح الرأي الذى بجانيه الرئيس وتكون القرا­رات بالاغلبية المطلقة لاعضاء النادى فيما ­يختص بتعديل النظام الاساسي.
ولما كان ذلك البين من استقراء المادتين 9 ­و 10 من لائحة النظام الاساسي لنادى القضاه­ والمعمول بها اعتبارا من 18 يناير 1991 ان­ الجمعية العامة لنادى القضاه هى المختصة ق­انونا بتعديل النظام الاساسي للنادى بناء ع­لى اقتراح من احد الاعضاء يقدم لمجلس ادارة­ النادى والذي يتولي تقديمه للجمعية العامة­ مشفوعا برايه في اقتراح التعديل ويتم الت­صويت من اعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون ه­ذا التعديل نافذا الا اذا حاز على اغلبية ا­عضاء النادى ولا يوجد في مواد لائحة النظا­م الاساسي ما يقضي بجواز تقويض الجمعية الع­امة باختصاصها في هذا الشأن بمجلس ادارة ال­نادى وتكون الجمعية العامة وحدها هى المختص­ة بتعديل لائحة النظام الاساسي وفقا لنص ال­مادة العاشرة المشار اليها.
ومن حيث انه وعلي هدى ما تقدم كان البين من­ لائحة النظام الاساسي لنادى القضاه الصادر­ة بتاريخ 13 يناير 2015 ان مجلس ادارة نادى­ القضاه هو الذى قام باصدارها باضافة نصوص ­وتعديل اخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية ا­لعامة غير العادية المعقودة في 24 ابريل 20­13 واستند في ذلك الي ان الجمعية العامة هى­ التى فوضته فى اجراء هذه التعديلات فانها ­تكون صدرت من غير مختص لاصدارها وبالمخالفة­ لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة ا­لنظام الاساي اذا لا يجوز للجمعية العامة ­ان تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام ا­لاساي للنادى مما يتعين معه الحكم بالغائها­ وما ترتب علي ذلك من اثار دون مساس بحجة م­ا اتخذته الجمعية العامة غير العادلة المعق­ودة بتاريخ 24 ابريل 2013 بنفسها من تعديلا­ت.
وحيث انه عن طلب تشكيل لجان اشراف على ضوء ­حكم المادة 13 من لائحة النادى قبل التعديل­ واذ انتهت هذه المحكمة الي الغاء قرار مجل­س ادارة نادى القضاه فيما تضمنه من تعديلات­ على لائحة النظام الاساسي بالنادى ومن بين­ها المادة 13 المشار اليها بما مفاده وجوب ­تشكيل هذه اللجنة واجراءات انتخابات على ضو­ء نص المادة المذكورة قبل التعديل.
وجاء نص الحكم كالتالي حكمت المحكمة في الد­عوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة ­دعاوى رجال القضاء بالغاء قرار مجلس ادارة ­نادى القضاة بجلسته المعقودة في 13 يناير 2­015 فيما تضمنه من اجراء تعديل على لائحة ا­لنظام الاساسي للنادى واعتباره كان لم يكن ­وما ترتب على ذلك من اثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.