تنظر غدا محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اكثر من 18 دعوى قضائية للمطالبة بالغاء القرار الجمهوري الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وأكد مقيمو الدعاوى ومنهم أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، ووائل حمدى وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمى، وأشرف مصيلحى، المحامين أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة. واشارت الدعاوي الي ان هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية وليس عملاً من اعمال السيادة لذلك فهو يعد قراراً ادارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه امام محكمه القضاء الاداري لمخالفته للقانون والاعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعيه التي ادت الي اصداره. واوضحت الدعاوي ان اسباب الطعن هي انعدام وبطلان القرار لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي نص علي عدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 . كما ان من اسباب عدم الطعن عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الاولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب . بالاضافه الي عدم دستورية المادة التاسعة مكررًا ( ا ) من القانون المشار اليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي اليه المرشح.