قال الشيخ أحمد صبري الداعية الإسلامي، إن صلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله تعالى، وهي من السنن المؤكدة التي فعلها الرسول -صلى الله عليه وسلم- وينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركها. وأضاف «صبري» خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الوتر هي الصلاة الوحيدة التي أداها الرسول -صلى الله عليه سلم- بتكبيرة إحرام وسلام واحد. وأشار إلى أن وقت صلاة الوتر يبدأ من حين أن يصلي الإنسان العشاء، إلى طلوع الفجر، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ وهي الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه الترمذي (425). وعن ععد ركعات الوتر اوضح الداعية الإسلامي، أن أقل الوتر ركعة، وأقل الكمال 3 ركعات وأكثره 11 ركعة، لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» رواه مسلم (752) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» رواه البخاري (911) ومسلم (749). وأكد أنه يجوز للمسلم أن يؤدي صلاة الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع ركعات، مضيفًا: فإن أوتر بثلاث ركعات فله أن يصلي الثلاث بتشهد واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر»، وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن" رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31). وأوضح: أنه إذا أوتر المصلى بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها». رواه مسلم (737). وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام . رواه أحمد (6/290) النسائي (1714). يذكر أن الفقهاء رأوا أنه إذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويتشهد في التاسعة ويسلم، لما روته عائشة رضي الله عنها كما في مسلم (746): «أن النبي صلى الله كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا»، وإن أوتر بإحدى عشرة، فإنه يسلم من كل ركعتين، ويوتر منها بواحدة.