قال الدكتور محمد الشجات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الذكاة الشرعية لها شروط في الذابح، وشروط في الآلة، وشروط في المذبوح. وأوضح الجندي ل«صدى البلد»، أنه يشترط في الآلة أمران: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، وألا تكون سناً أو ظفراً، مستشهدًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ، فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَهَ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَهَ، وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». رَوَاهُ مسلم. وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن يشترط في المذبوح عدة أمور: أن يكون حيا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، وأن يكون مما تحله الذكاة، وأن يقطع منه ما يجب قطعه في الذكاة بذبح في الحلقوم أو طعن في اللبة، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع، إلا في الممتنع. وأضاف: والأكمل في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي: الحلقوم: وهو مجرى النفس دخولاً وخروجاً، والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب، الودجان: وهما عرقان في صفحتي العنق. وأفاد: ويجزئ قطع ثلاث منها بدون تعيين، وهو مذهب أبي حنيفة، ويكره التمادي في الذبح حتى يقطع النخاع، وهو: خيط أبيض داخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب - كما صرح به ابن عمر - وهو مذهب الجمهور لأن فيه زيادة إيلام للحيوان بدون فائدة، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهي عن الذبيحة أن تفرس" قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث: الفرس أن يذبح الشاة فتنخع، وقال ابن الأثير في النهاية: هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد».