قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن الطلاق يقع باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة فلو ان رجلا قال لزوجته اذهبي فأنتِ حرة او حبلك على غاربك فهي كناية من كنايات الطلاق يقع بها الطلاق. وأضاف في تصريح ل" صدى البلد" تعليقا على فتوى ان الطلاق الشفهي لا يقع ولابد من وجود شاهدي اثبات ومأذون أن جمهور العلماء قال إن الرجل اذا قال لزوجته انتِ طالق حسبت طلقة. ووجه رئيس الفتوى السابق سؤالا لمن أفتى بعد وقوع الطلاق الشفهي قائلا:" أما يحق للرجل ان يطلق زوجته غيابيا او يحق للمحكمة ان تطلق الزوجة غيابيا من زوجها اذا كان مسافرا او انقطعت اخباره منذ سنوات .. وعلى ذلك أقول ان الطلاق الشفوي يقع ولا شيء فيه".