أكد جمهور الفقهاء أن صلاة المرأة منتقبة مكروهة كما يكره صلاة الرجل ملثما وأجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام لأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة). وأضاف الفقهاءأن تغطية الكفين بالقفازين ونحوهما فيجب عليها تغطيتهما عند جماعة من أهل العلم كالحنابلة، ويجوز عند غيرهم كشفهما وهو الصحيح، والحاصل أن المرأة يكره لها أن تصلي منتقبة إلا إذا احتاجت إلى تغطية وجهها لوجود رجال أجانب ونحوه.