◄أحمد تركي يفتي بوجوب إخراج الزكاة بعد مرور 10 أشهر و15 يومًا الشحات الجندي: - الحول سنة قمرية.. وآية «وفصاله ثلاثون شهرًا» دليل إثبات النسب - العلماء أجمعوا على إثبات النسب إلى الأب بعد حمل الزوجة 6 أشهر الإفتاء: - زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين - مقدار النصاب الشرعي 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أثار الشيخ أحمد تركي، مدير إدارة بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، جدلاً كبيرًا، بفتواه بأن إخراج الزكاة يجب بعد «10 أشهر و15 يوميا» وليس عامًا كاملاً، منوهًا بأن مدة الحول 10 أشهر و15 يومًا وليست 12 شهرًا كالعام الميلادي، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»، وقوله تعالى: «وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، موضحا أن ال30 شهرا منها 9 أشهر حملت فيها المرأة فتبقى 21 شهرًا وهي مدة الحولين فيكون الحول الواحد «10 أشهر ونصف الشهر».. من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء استدلوا بقول الله تعالى :«وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» على أن أقل مدة للحمل 6 أشهر ويثبت بها نسب الطفل إلى أبيه ولا يجوز له أن يشكك في طريقة حملها. وأضاف الجندي، في تصريح ل«صدى البلد»، أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه استدل بهذه الاَية السابقة مع التي في لقمان «وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ» وقوله تبارك وتعالى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوي وصحيح، ووافقه عليه سيدنا عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. واستشهد المفكر الإسلامي، عن هذا الاستدلال، بما رواه محمد بن إِسحاق بن يسار عن يزيد بن عبيد الله بن قسيط عن معمر بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه، فذكر ذلك له، فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت: وما يبكيك؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط، فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء، فلما أتى بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه: فأتاه فقال له ما تصنع، قال: ولدت تماماً لستة أشهر، وهل يكون ذلك، فقال له علي رضي الله عنه: أما تقرأ القرآن: قال: بلى. قال: أما سمعت الله عز وجل يقول {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} وقال {حولين كاملين} فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال: فقال عثمان رضي الله عنه والله ما فطنت بهذا، عليّ بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها قال: فقال معمر: فوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه، فلما رآه أبوه قال: ابني والله لا أشك فيه. قال: وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الاَكلة, فمازالت تأكله حتى مات, رواه ابن أبي حاتم، وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله عز وجل: {فأنا أول العابدين}. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق، أن معنى قوله تعالى «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، أي: «وضعت المرأة حملها بعد 6 أشهر فتبقى من ال30 شهرًا، 24 شهرًا وهما حولان عامان كاملين، ومدة الحول الواحد منها 12 شهرًا»، منوهًا بأن بعض النساء يلدن بعد الشهر السابع من الحمل. وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الزكاة فرض عين على كل مسلم توافرت فيه الشروط بأن بلغت النصاب ومقداره 85 جرامًا من الذهب، ومر عليها الحول، موضحًا أن مدة الحول سنة قمرية «12 شهرًا»، مستشهدًا بقول الله تعالى«إِنَّ عِدَّة الشُّهُور عِنْد اللَّه اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا». بدورها، أوضحت دار الإفتاء، أنه من المقرَّر شرعًا أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ «الحول». وأفادت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم دفع زكاة المال على أقساط شهرية»؟ بأن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا تحققت هذه الشروط فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كل عام، منوهة بأنه بأنه لا مانعَ من إخراج الزكاة على أقساطٍ شهريةٍ. ونوهت بأن الله تعالى حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60].