قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس الفتوى بالأزهر سابقا إنه يشترط لصحة الصلاة إزالة النجاسة من ملابس المصلى ومكانه وبدنه. وأضاف ل"صدى البلد" أذا كانت النجاسة باليدين أو بالثوب او بالمكان فلا تصح الصلاة ومن هنا لا تجوز الصلاة في معاطل الإبل ولا المقابر، وعليه فإن الصلاة على سجادة غير طاهرة غير صحيحة.