«رياضة النواب» تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 نادي شعبي في الإسكندرية.. والوزارة: «خاطبنا اللجنة الأولمبية»    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    «المشاط»: منصة «حَافِز» تعمل عى تعزيز القدرة التنافسية للشركات    جنوب أفريقيا ترحب بمطالبة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحرب غزة    بولونيا ضد يوفنتوس.. مونتيرو يعلن أول تشكيل مع اليوفى بالدورى الإيطالى    حارس آرسنال يحدد موقفه من البقاء    التحقيق مع الفنان عباس أبو الحسن بعد دهسه سيدتين بالشيخ زايد    فيلم "السرب" يواصل تصدر شباك التذاكر    جنوب أفريقيا ترحب بإعلان "الجنائية" طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت    سيد جبيل: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت صدمة كبيرة لإسرائيل    وزارة الصحة تطلق 8 قوافل طبية مجانية بالمحافظات    الكشف على 929 مواطنا بحلايب وشلاتين ضمن قافلة جامعة المنصورة الطبية.. صور    لطلاب الامتحانات.. احذوا تناول مشروبات الطاقة لهذه الأسباب (فيديو)    رئيس مجلس الشيوخ: «مستقبل وطن» يسير على خطى القيادة السياسية في دعم وتمكين الشباب    مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم أعلى محور دار السلام بسوهاج    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات مركز الإختبارات الالكترونية    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    «تقدر في 10 أيام».. «حياة كريمة» تقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة    السرب المصري الظافر    أول تعليق من التنظيم والإدارة بشأن عدم توفير الدرجات الوظيفية والاعتماد ل3 آلاف إمام    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    أزمة بين إسبانيا والأرجنتين بعد تصريحات لميلي ضد سانشيز    محافظ دمياط تستقبل نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    «سوميتومو» تستهدف صادرات سنوية بقيمة 500 مليون يورو من مصر    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    بدأ العد التنازلي.. موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    انطلاق فعاليات ندوة "طالب جامعي – ذو قوام مثالي" بجامعة طنطا    د. معتز القيعي يقدم نصائح حول الأنظمة الغذائية المنتشره بين الشباب    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    ليفربول ومانشستر يونايتد أبرزهم.. صراع إنجليزي للتعاقد مع مرموش    لاعبو المشروع القومي لرفع الأثقال يشاركون في بطولة العالم تحت 17 سنة    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    الإعدام شنقًا لشاب أنهى حياة زوجته وشقيقها وابن عمها بأسيوط    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    برنامج "لوريال - اليونسكو" يفتح باب التقدم للمرأة المصرية في مجال العلوم لعام 2024    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يقرر إنشاء إدارة لإعداد قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
نشر في صدى البلد يوم 05 - 03 - 2015

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بإنشاء إدارة خاصة بالنيابة العامة، تضطلع بتنفيذ الإجراءات التي رتبها أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن الإعداد والإدراج بقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
تتولى الإدارة الجديدة - التي تتبع مكتب النائب العام مباشرة - إعداد الدفاتر والسجلات الورقية والالكترونية اللازمة والإشراف على عمليات القيد في السجلات بعد مراجعة الحالات التي ينطبق عليها القانون، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية للتدابير التي رتبها القانون على الإدراج بأي من القائمتين.
وجاء قرار النائب العام في هذا الشأن في ضوء ما أناطه القانون بالنيابة العامة، من إنشاء قائمة تدرج عليها تلك الكيانات الإرهابية وأخرى يدرج بها الإرهابيون، في ضوء أحكام جنائية نهائية أو بموجب قرار من محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب النائب العام.
وبدأت الإدارة الجديدة في مباشرة أعمالها عن طريق إعداد الدفاتر والسجلات الورقية والالكترونية اللازمة، حيث تم مخاطبة كافة النيابات في عموم الجمهورية لحصر الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق الأشخاص أو الكيانات التي يثبت ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو التحقيقات التي تدل على وقوع تلك الجرائم وتوافر الدليل على إسنادها للمتهمين، واستيفاء جميع البيانات اللازمة للإدراج أو العرض على محكمة استئناف القاهرة لطلب الإدراج على أي من القائمتين وإتخاذ إجراءات تنفيذ التدابير التي نص عليها القانون.
وأكدت النيابة العامة أن القانون قد راعى التوازن بين حماية المجتمع من أخطار الإرهاب وبين ضمانات حقوق الأفراد، باعتبار أن الإدراج لا يكون إلا بموجب حكم قضائي أو قرار من محكمة الاستئناف، كما أنه يحق لذوي الشأن الطعن على قرارات الإدراج أمام دائرة مختصة بمحكمة النقض.. مشيرة إلى انه بالرغم مما تتعرض لها البلاد من هجمة إرهابية شرسة فإن التعامل مع الحالات المعروضة يخضع في نهاية الأمر لمبدأ سيادة القانون والمشروعية.
ويترتب على قرار الإدراج بأي من القائمتين (الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين) بقوة القانون عدة تدابير تكفل محاصرة مظاهر خطورة الشخص أو الكيان الإرهابي، من بينها بالنسبة للكيان الإرهابي حظر الكيان ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي وحظر الإنضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
كما تتضمن التدابير بالنسبة للإدراج في قائمة الإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
جدير بالذكر أن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، سبق وأن أصدر بدوره قرارا – قبل نحو أسبوع - بتخصيص 4 دوائر محاكم تنعقد في غرفة المشورة، للنظر في طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي تقدم من النائب العام تنفيذا للقانون الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.