أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا انه لا يجوز لمخرج الزكاة أن يخرج الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه لأنه ملزم بنفقتهم شرعا . وأضاف في تصريح ل"صدى البلد": أنه يجوز ذلك اذا كان من باب كونه من الغرماء فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين . وأوضح الأطرش انه يجوز إعطاء الإبن الزكاة المفروضة إذا كان مدينا .