أكد مصدر قضائى بالمكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة أن "محكمة القضاء الإدارى تقوم بإصدار أحكام قضائية بناء على المبادئ التى أرساها مجلس الدولة، والتى أكدت أنه لا يجوز لمحاكم المجلس أن تلغى أى قانون أصدره رئيس الجمهورية فى غياب السلطة التشريعية". وقال المصدر، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن "الحكم الصادر عن الدائرة الأولى والخاص بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر قانون تقسيم الدوائر جاء استنادا إلى مبدأ أن القانون صادر عن قسم التشريع وهى الجهة المخول لها إصدار التشريعات دستوريا فى غياب السلطة التشريعية والرئيس صدق عليه بناء على أنه رئيس السلطة التشريعية". وأضاف أن "التقرير القضائى الصادر عن هيئة المفوضين، والذى أكدت فيه أن القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية، كسلطة استثنائية فى غياب مجلس النواب، تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة محاكم القضاء الإدارى هو تقرير استشارى وليس ملزما لمحاكم المجلس". وأشار المصدر إلى أن "التقرير صادر للمحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها بهيئة مغايرة". وقال إن "التقرير الذى أعده المستشار الدكتور عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة، يتعلق بتشريعات الحقوق والحريات وليس بجميع القوانين، فهو مستند إلى أن "قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على اختصاص السلطات التشريعية وحدها بإصدار التشريعات المتعلقة بمسائل الحقوق والحريات، بهدف تنظيمها دون الانتقاص منها أو المساس بها". جدير بالذكر أن المفوضين أكدت فى تقريرها أنه إذا كانت الحقوق والحريات العامة تتم مباشرتها فى مواجهة السلطة التنفيذية، فإن السلطة التشريعية مكلفة دستوريا بكفالة هذه الحقوق والحريات، باعتبار السلطة التشريعية تُمارس بواسطة ممثلى الشعب صاحب السيادة، ومن هنا نشأ ما يعرف بمبدأ «انفراد التشريع»، الذى يعنى أن السلطة التنفيذية لا تملك من خلال اللوائح معالجة المسائل التى تدخل فى اختصاص المشرع وحده.