لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    اليوم.. «محلية النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن إزالة 30 عقارًا بالإسماعيلية    الريال السعودي يواصل التراجع مقابل الجنيه بالبنك الأهلي اليوم الثلاثاء    بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل ب 990 مليون جنيه مع إيديتا للصناعات الغذائية لتمويل خطوط إنتاج جديدة    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم    محافظ جنوب سيناء: نسعى للنهوض بالسياحة العلاجية وشرم الشيخ تتميز بتنوعها السياحي    طهران تصدر تحذيرات مشددة للدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج    آخر مستجدات جهود مصر لوقف الحرب في غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية    مبعوث أممي يدعو إلى استئناف المحادثات بين إسرائيل وحماس    زلزال يضرب محيط مدينة نابولي جنوبي إيطاليا    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    10 لقطات لا تنسى في موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 (صور)    رقم تاريخي لعدد أهداف موسم 2023/24 بالدوري الإنجليزي    الحالة الثالثة.. التخوف يسيطر على الزمالك من إصابة لاعبه بالصليبي    بشير التابعي: معين الشعباني لم يكن يتوقع الهجوم الكاسح للزمالك على نهضة بركان    أول صور لحادث سقوط سيارة من أعلى معدية أبو غالب في المنوفية    بالأسماء، إصابة 18 عاملًا في انقلاب ميني باص بالشرقية    موعد عرض مسلسل دواعي السفر الحلقة 3    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية الجديد، تعرف عليها    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر: توقيت وقفة عرفات وعدد أيام العطلة    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار البيض بالأسواق في منتصف الأسبوع الثلاثاء 21 مايو 2024    حمدي الميرغني يحيي ذكرى رحيل سمير غانم: كنت ومازلت وستظل أسطورة الضحك    تعليم الوادى الجديد تحصد المركز الثامن بالمسابقة البحثية للثقافة الإسلامية    بعد رحلة 9 سنوات.. ماذا قدم كلوب لفريق ليفربول؟    جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تنهي كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    ننشر بالأسماء ضحايا حادث العقار المنهار بالعياط    براتب 5000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالقاهرة    قبل طرحه في السينمات.. أبطال وقصة «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    عاجل.. مصرع شاب إثر غرقه بمياه نهر النيل بمنشأة القناطر    فرصة للشراء.. تراجع كبير في أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء 21-5-2024    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    أحمد حلمي يتغزل في منى زكي بأغنية «اظهر وبان ياقمر»    وزير الصحة: صناعة الدواء مستقرة.. وصدرنا لقاحات وبعض أدوية كورونا للخارج    وزير الصحة: مصر تستقبل 4 مواليد كل دقيقة    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    رفع لافتة كامل العدد.. الأوبرا تحتفي وتكرم الموسيقار عمار الشريعي (تفاصيل)    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    على باب الوزير    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريع الدولة" يناقش مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء للمرة الثانية
نشر في صدى البلد يوم 24 - 01 - 2015

سلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفنى مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء، الذى أعدته وزارة الإسكان.
أكد مصدر بقسم التشريع على ان المشروع يحتوى فى مادته الأولى على عدم الإخلال بالحالات المحظور فيها التجاوز عن مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بإحكام هذه القانون.
وذكر القانون حالات المخالفة التى لا تسرى عليها احكامه، وتعد مخالفات السلامة الانشائية والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة باماكن إيواء السيارات وتجاوز قيود الارتفاع بما لا يجاوز الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى أو الحربى أو المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على أراضى أملاك الدولة، البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضى الزراعية.
وتضمن القانون: "ويقدم طلب التجاوز عن المخالفة من ذوى الشأن خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون إلى الوحدة المحلية المختصة أو إلى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بحسب الأحوال، كما يرفق بالطلب إيصال سداد بقيمة خمسة آلاف جنية مصرى، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد استلام الطلب، ويترتب على تقديم الطلب مستوفيا الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه.
وأمر القانون أن تشكل بكل وحدة أو بالجهة الإدارية المختصة، لجنة فنية أو أكثر برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة أن شائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى من غير العاملين بالجهة الإدارية ومهندس من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
وأضاف أن تتولى اللجنة البت فى طلبات التجاوز عن المخالفة، ولها أن تكلف مقدم الطلب تقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء والمستندات اللازمة للبت فى الطلب وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر أن قضاء المدة بغير البت فى الطلب بمثابة رفض له، ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف أن شاء المتر المسطح وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعتبر القرار بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره.
وأكمل القانون أن يعفى من يتقدم بطلبه للجهة الإدارية خلال 3 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز بمعرفة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل.
وأوضح أن الذى يترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة أن قضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية، وإذا صدر حكم بات فى موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها.
وشدد القانون على أنه فى حالة رفض طلب التجاوز عن المخالفة، يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لاحكام قانون البناء، وفى جميع الأحوال لا يترتب على اصدار قرار التجاوز عن المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشان المتعلقة بالملكية، ولا ينصرف أثره إلا على المخالفات موضوع ذلك القرار.
ووضح القانون كيفية توزيع حصلة فحص الطلبات ومقابل التجاوز عن المخالفة، على أن يتخصص 50% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتخصص للصرف منها على أغراضه، و20% لصالح صندوق تطوير العشوئيات، و15% لصالح الخزانة العامة للدولة، 10% للوحدات المحلية تخصص لانشاء جراجات متعددة الطوابق داخل نطاق الوحدة المحلية، 5% لصالح الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة يخصص ويصرف منها ما لا يجاوز 50% على نفقات معاينات وكافات اللجنة المنصوص عليها فى القانون، وغير ذلك من اوجه الصرف المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها، وذلك طبقا للضوابط التى يضعها المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة، على أن تؤؤل كامل حصيلة مقابل التجاوز عن مخالفات البناء لوزارة المالية.
وأكد القانون على أن يجوز لذوى الشان التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال 30 يوما من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، ووفقا للقواعد والإجراءات المحددة والمبينة فيه، مشيرا إلى أن لا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد المظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات، ويصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ العمل به.
يذكر ان هذا القانون هو الثانى بعد أن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، القانون الأول منذ ما يقرب من 4 أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.