تقدم النائب رمضان عمر عضو مجلس الشعب بمشروع قانون للمجلس للإلغاء نص الفقرة (ب) من نص المادة 254 باللائحة التنفيذية بقانون المرور والتي تجبر السائقين على الانضمام الإجباري للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري وما ترتب عليه من أموال لا يستفيد منها السائقون خاصة أن هذه المادة تتعارض مع نص المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وكذلك معارضتها مع الإعلام العالمي والاتفاقات الدولة للحريات النقابية. وطالب عمر من خلال مشروع القانون استفادة السائقين من الأموال التي حصلتها النقابة العامة للنقل البري تحت مسمى الاشتراكات التي حصلتها بمقتضى الخطابات الصادرة لوحدات المرور من أجل حصول السائقين على الرخص المهنية. كما تضمن مقترح المشروع إلغاء الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية باعتماد بطاقات الرقم القومي من النقابات العمالية الرسمية واستفادة العمال من هذه الأموال التي جمعتها هذه النقابات والتي تتعارض مع نص المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية.