قالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن العلماء اختلفوا في اشتراط المحرم للمرأة في الحج على الأقوال الأول: أنه يشترط وجود المحرم أو الزوج لوجوب الحج على المرأة وهو قول الحنفية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم. وأضافت شاهين ل"صدى البلد"، أن القول الثاني: لا يشترط لوجوب الحج وجود المحرم أو الزوج وهو قول الشافعية، بل يكفي وجود النسوة الثقات حتى لو فرض وجود الزوج والمحرم القادرين على السفر معها، وهذا هو المشهور من المذهب، لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن، ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وكالسفر لحضور مجالس الحاكم، منوهة بأنهم استدلوا بحديث عدي بن حاتم الطائي ، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم "قال له هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله" رواه البخارى. وأشارت إلى أن القول الثالث: قول المالكية فقد ذهبوا إلى وجوب وجود الزوج أو المحرم، فإن لم يوجدا، أو وُجدا لكن امتنعا أو عجزا عن مرافقتها، فرفقة مأمونة، والمعتمد صحة ذلك برفقة الرجال المأمونين أو النساء المأمونات، والأحرى أن تكون من الجنسين معاً، على أن تكون المرأة مأمونة في نفسها. ولفتت إلى ابن تيمية ذهب إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم -إن عُدم- إذا أمنت على نفسها ولأن ظروف المرأة فى الحج اختلفت الآن فقد كانت تركب الجمال ولا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها وتحتاج فى الركوب والنزول إلى من يُركبها ويُنزلها، ولا يتأتى ذلك إلا مع الزوج أو المحرم. وأوضحت أن الحج ميسر في السفر ولا تحتاج إلى هذا فيمكنها أن تؤدى المناسك وتركب ما تشاء دون أن تحتاج لأن يلامس جسدها أحد وبالنسبة للكبيرة فلا مطمع فيها فيجوز أن تأخذ بالرأى الثانى.