رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مشروع قانون بإنشاء وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للقضاء الشرطى للمجندين بوزارة الداخلية لوجود شبهة عدم دستوريته. وأعاد قسم التشريع المشروع المعيب لوزارة الداخلية مرة أخرى، حيث وافق قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها القائمة حاليا إلى ما بعد نهاية العام الحالى بشهرين، وإدخال بعض التعديلات بالحذف والإضافة على أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها. ونصت المادة الأولى من مشروع القرار بقانون على "تمد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالى 2014 بشهرين، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى شهرى يناير وفبراير من العام المقبل 2015". وجاء فى المادة الثانية من المشروع "على أن تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها الآتى: (تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين)". وقررت المادة الثالثة من المشروع إلغاء الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه. وشدد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، فى خطابه المرسل للمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزارء، على أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحى. وأشار إلى خلو مشروع القرار بقانون المعروض على قسم التشريع، مما يفيد باستيفاء ذلك الإجراء الجوهرى بوصفه حكما آمرًا، فمن ثم يتعين التنويه على ضرورة أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية فى المشروع الراهن قبل استكمال إجراءات استصداره. كما أشار إلى خلو المشروع المعروض من النص المخصص لنشره وتجديد تاريخ العمل به، الأمر الذى تم معه إفراد مادة جديدة فى ذلك المشروع المعروض وتحديد تاريخ سريانه، وفقا لنص المادة 225 من الدستور. وقال المستشار "العجاتى" إن مراجعة قسم التشريع لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ينبغى منها المراجعة القانونية وضبط الصياغة اللغوية لتلك المشروعات للوقوف على مدى اتفاقها وأحكام القواعد التشريعية التى تعلوها فى مدارج السلم التشريعى. وأضاف "ورفع التعارض عنها وإفراغها من مضامينها التى تفصح عن ماهية الحكم المراد إقراره وبيان مفترض إعماله دون أى لبس أو غموض، فضلا عن التأكد من استيفاء تلك المشروعات لكل الإجراءات القانونية التى حددها المشرع لاستصدارها .