أقيمت دعوى أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل بإعفاء مرشحى مقعد رئاسة الجمهورية من رسوم التوثيق على صحه توقيعهم وذلك على طلبات تأييد المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقالت الدعوى التى أقامها الدكتورحامد صديق بأن نص الماده 27 من الإعلان الدستورى تلزم المرشح على مقعد رئيس الجمهورية أن يتقدم مع طلبه لترشيح تايد 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى على ترشيحه أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لايقل على 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 حافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وأكد حامد أن هذا النص يمثل الاعتداء على الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون وحرية الترشيح لأن الشرط للحصول على تأييد 30 ألف مواطن للمرشح وتوثيق تأييدهم بالشهر العقارى يمثل عبء مالى على المواطن وهذا قد يفتح باب جديد من الفساد والرشوة. وأكد فى نهاية دعواه بأنه أقام هذه الدعوى بعد أن تقدم بطلب لوزير العدل ليطالبه بإصدار قرار بالتنبيه على جميع مصالح الشهر العقاري المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية بالإعفاء من رسوم صحة التوقيع لتأييد مرشح رئيس الجمهورية إلا أن وزير العدل لم يرد على طلبه أو يصدر أي قرار خاص بهذا.