في ظل اشتعال الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، خرجت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تطالب بفرض الحراسة القضائية على مقر نقابة الصحفيين؛ بذريعة عدم شرعية مجلس نقابة الصحفيين، كنتيجة لمؤتمر ما يسمي ب«تصحيح المسار» الذي عقد في صحيفة الأهرام القومية. وأقام حسين المطعني، مؤسس ما يسمى بنقابة الصحفيين المستقلين، دعوى قضائية حملت رقم 670130، وطالبت بتعيين حراس قضائيين على مقر نقابة الصحفيين، وهم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، والمفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي، والكاتب الصحفي عبده مغربي. الدعوى القضائية تزامنت مع انشقاق 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم علاء ثابت، وحاتم زكريا، ومحمد شبانة، وإبراهيم أبو كليلة، وخالد ميري، وانضمامهم إلي ما يسمى بجبهة تصحيح المسار، التي تطالب بسحب الثقة من مجلس النقابة ورفض قرارات اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. دعوى فرض الحراسة على مقر نقابة الصحفيين يذكرنا بأشهر عمليات فرض الحراسة على النقابات المهنية، التي نفذت في حق نقابة المهندسين بحكم قضائي تم تنفيذه في 2 مايو 1995، وبعد 16 عام من فرض الحراسة والنضال من جانب المهندسين، تم رفع الحراسة عن النقابة في عام 2011. يقول رجائي الميرغني، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن دعوى فرض حراسة على نقابة الصحفيين «مشبوهة»، متابعا: «كل المؤشرات تدل أن هناك مخططات مرسومة لإنهاء وجود نقابة الصحفيين فعليا، والتخلص من العمل النقابي». وأضاف الميرغني ل«البديل» أن فرض الحراسة نقابة الصحفيين يعد تناقضا مع المفهوم العالمي للنقابات المهنية والاتفاقية التي وقعت عليها مصر وتتضمن صون الحريات النقابية؛ لأن النقابات تشكل بموافقة أعضائها، وتدار بقانون خاص بإنشائها، مستبعدا إمكانية فرض حراسة علي نقابة الصحفيين، مثلما حدث مع «المهندسين»؛ لأنها ستكون بمثابة رسالة لانتهاك الحقوق النقابية، مختتما: «عصر فرض الحراسات علي النقابات القديم، انتهي ولن يعود مرة أخرى». وأوضح سيد أبو زيد، المستشار القانون لنقابة الصحفيين، أن دعوى فرض الحراسة علي نقابة الصحفيين تعد انحرافا عن الدستور، الذي ينص في المادة 77 منه، بأنه لا يجوز فرض الحراسة علي النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.