وزير الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    محافظ الغربية يتابع استعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء    الدكتور أشرف غراب يكتب: حقوق الإنسان.. والادعاءات الزائفة    الهاني سليمان: فزنا على الزمالك رغم الغيابات.. ولعبنا جيدا بعد طرد حسام حسن    دمياط تستعد لاستقبال شم النسيم.. ورأس البر تتزين لاستقبال روادها    بعد خضوعه للعلاج ب «الكيماوي».. محمد عبده: "أنا بخير وفي مرحلة التعافي"    «ابعتها لحبايبك».. أفضل رسائل التهنئة ب عيد شم النسيم 2024    فيديو.. محمد عبده يبكي خلال حديثه عن إصابته بالسرطان: هذا من محبة الله    مجانا.. تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بكنائس قنا خلال الأعياد    «لو منعناه هيتباع سوق سوداء».. «الصحة» تحذر المواطنين من الأسماك المملحة خاصة الفسيخ    .تنسيق الأدوار القذرة .. قوات عباس تقتل المقاوم المطارد أحمد أبو الفول والصهاينة يقتحمون طولكرم وييغتالون 4 مقاومين    10 مايو.. انطلاق ملتقى الإسكندرية الأول للسرد العربي بمركز الإبداع    نجل الطبلاوي: والدي كان مدرسة فريدة في تلاوة القرآن الكريم    نتنياهو:‫ الحرب في غزة ستنتهي بانتصار واضح.. ومصممون على إعادة المحتجزين    «جالانت» يحث «نتنياهو» بقبول صفقة التبادل ويصفها ب«الجيدة» (تفاصيل)    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    الإسكان: إصدار 4 آلاف قرار وزاري لتخصيص قطع أراضي في المدن الجديدة    لوائح صارمة.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    ظهر على سطح المياه.. انتشال جثمان غريق قرية جاردن بسيدي كرير بعد يومين من البحث    والده مات بسببها منذ 10 سنوات.. خلافات على أرض زراعية تنهي حياة شاب في المنوفية    الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موقع صوت أوروبا لبثه دعاية مؤيدة لروسيا    الهلال يطلب التتويج بالدوري السعودي في ملعب المملكة أرينا    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    لجميع المواد.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024    روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا    طريقة عمل الميني بيتزا في المنزل بعجينة هشة وطرية    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    تامر حبيب يعلن عن تعاون جديد مع منة شلبي    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    «أنا أهم من طه حسين».. يوسف زيدان يوضح تفاصيل حديثه عن عميد الأدب العربي    "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    اتحاد الكرة يلجأ لفيفا لحسم أزمة الشيبي والشحات .. اعرف التفاصيل    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القسطنطينية .. اتفاقية تحكم قناة السويس بقانون دولي وإشراف مصري

يجذب المجرى الملاحي لقناة السويس أنظار العالم خلال الفترة الحالية بشكل خاص، بخلاف كونه أهم مجرى ملاحي بالعالم، وتشهد المنطقة حوله توترات تسبب في موجة من المواجهات العسكرية، وبالتالي نقل أسلحة وتحرك أساطيل عالمية، إضافة إلى أمان حركة التجارة العالمية .
وما لا يعلمه الكثيرون أنه على الرغم من أن مصر هي الدولة التي تقع بها قناة السويس، إلا أنه لا يمكن للدولة المصرية التحكم بحسب أهوائها في عملية مرور السفن .
اتفاقية القسطنطينية
ويحكم عملية مرور السفن داخل المجرى الملاحي، مرسومًا ملكيًا "فرمان" صادر من الباب العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 "2 ذي القعدة سنة 1282″ .
وعند وقوع مصر تحت وطأة الاحتلال البريطاني بعد العام 1880 وسيطرتها على قناة السويس، سعت فرنسا والتي كانت تملك حصة كبيرة من أسهم القناة لإضعاف سيطرة إنجلترا وتدويل القناة، وهو السبب المباشر في انجاز الاتفاقية .
وقعت الاتفاقية في 29 أكتوبر 1988 بمعرفة 9 أطراف هم "المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا والمجر وهولندا"، إضافة إلى "إسبانيا وفرنسا وروسيا والدولة العثمانية" .
جاءت الاتفاقية في 17 مادة، أهمها مادتين هما الأولى والعاشرة تضمنا مرور السفن في قناة السويس في حالات الحرب والسلم، وحيادية المجرى الملاحي لقناة السويس، ومرور جميع سفن الدول دون تمييز إلا في الحالات التي يرى الخديوي فيها الدفاع عن مصر وصون النظام العام .
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في العام 1904 نظرًا لإدراج بريطانيا تحفظات وصفتها بالخطيرة في ذلك الوقت على إثر صراعها مع فرنسا، وقد تم نشرها تحت تصنيف منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 – 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة ص 17 – 20″ .
"مميش": مصر تحترم الاتفاقات الدولية
وقال الفريق "مهاب مميش" رئيس هيئة قناة السويس في عده مناسبات، إن مصر تحترم المواثيق والعهود الدولية، لذلك فإن قناة السويس هي جهة مشرفة غير مُسيسة، ولا تميز بين علم دولة وأخرى، وتعمل من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة والمعاهدات الدول .
وأضاف "مميش" أنه لا يحق لمصر طبقًا للمعاهدات منع السفن إلا في 4 حالات هي الحرب المعلنة المباشرة مع مصر، والسفن التي تحوي سلاحًا غير شرعي، والسفن التي تحمل المواد المخدرة، والسفن التي تتورط في تهريب ونقل الأعضاء والاتجار في البشر .
بينما يمكن للقطع الحربية " النووية " أن تعبر وفق شروط معينة، أهمها هي عدم التأثير على البيئة، وعدم استخدام محركاتها فيتم تعويمها باستخدام القاطرات المختلفة، وموافقة لجنة من خبراء البيئة .
ولذلك فإن مصر لم تتدخل لمنع السفن العابرة إبان حروب الخليج المتتالية وأحداث المنطقة الأخيرة من صراعات في سوريا واليمن وليبيا .
انتهاكات الاتفاقية
وحتى دخول المعاهدة في حيز التنفيذ الفعلي عام 1904، لم تكن بريطانيا مستعدة لترك المجرى الملاحي كمجرى محايد، خاصة مع دخول فترات الحروب العالمية .
ووفقًا للمصادر، أعلنت مصر في 5 أغسطس 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولى، أن القناة ستكون مفتوحة للسفن من جميع الدول، إلا أن بريطانيا حولت احتلالها إلى محمية بريطانية، ومنعت سفن الأعداء من مرور القناة بحجة أمن القناة .
وحاولت بريطانيا الحفاظ على امتيازاتها من خلال إعلانات أحادية الجانب، ثم وقعت اتفاقية المعاهدة "الأنجلو مصرية" في 1936، والمعروفة بمعاهدة 36، والتي منحت بريطانيا حق الوصاية على مصر وشرعية وجود بريطانيا بالمنطقة وبالاحتفاظ بقوة دفاعية على امتداد منطقة قناة السويس، ثم تم إلغاء تلك المعاهدة في عهد حكومة النحاس باشا .
وعقب ذلك استخدمت الفقرة العاشرة من المعاهدة مرتين، واحدة لتبرير تصرفات البريطانيين في الحرب العالمية الثانية، وكذلك استخدمتها مصر ضد السفن الإسرائيلية بعد 1948 .
قناة السويس الجديدة
وبحسب هيئة قناة السويس فإن اتفاقية القسطنطينية تسري على إنشاء قناة السويس الجديدة أيضًا، وذلك لأن القناة ليست مستقلة كما يتبادر للأذهان من اسم المشروع .
فالقناة الجديدة هي عبارة عن مسار يعمل على ازدواج قناة السويس الأصلية، وليست قناة منفصلة أو مستقلة بذاتها، وقد أطلق على المشروع هذا الاسم نظرًا لكبر حجمه، والذي يقارب قنوات معروفة عالميًا .
ويبلغ طول المسار الجديد 72 كيلو متر منها 37 كيلو تعميق وتوسعة داخل المجرى الأساسي، فيما تم استحداث تفريعة أضيفت للمسار بطول 35 كيلو متر حفرت بين نقطتي الكيلو 51 ترقيم قنال والواقع بمنطقة "البلاح" والكيلو 95 ترقيم قنال الواقع بمنطقة "الدفرسوار" .
ولذلك فإن المجرى الجديد والذي سيستخدم كازدواج للقناة الجديدة يقع بكامل ماهيته في نطاق قناة السويس الأصلية، ولا يمكن أن يخرج عن أي اتفاقية دولية وقعت عليها مصر بما فيها " القسطنطينية " .
نص اتفاقية القسطنطينية
وجاء نص الاتفاقية كما يلي "إن جلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطور الهند وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا وجلالة إمبراطور النمسا وملك بوهيميا وملك هنغاريا وجلالة ملك أسبانيا وباسمه الملكة الوصية على المملكة ورئيس جمهورية فرنسا وجلالة ملك إيطاليا وجلالة ملك هولندا ودوق لوكسمبرج وجلالة إمبراطور الدول الروسية وجلالة إمبراطور الدولة العثمانية، رغبة منهم في إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في كل وقت وفي تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقرر بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 (2 ذي القعدة سنة 1282) والمؤيد للشروط التي منحها سمو الخديوي قد عينوا ممثلين للمذكورين بعد أن اتفقوا وعقب تقديم أوراق الاعتماد والتثبت من صحتها على المواد التالية:
مادة 1 – تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها، وبناء على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، ولن تكون القناة خاضعة مطلقًا لاستعمال حق الحصار البحري .
مادة 2 – تقرر الدول العظمى المتعاقدة نظرًا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية، أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديوي قبل شركة قناة السويس العالمية، فيما يختص بقناة المياه العذبة وهي التعهدات المنصوص عنها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد، وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسده .
مادة 3 – تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضًا بعدم المساس بالمهمات والمنشئات والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة .
مادة 4 – بما أن القناة البحرية تظل في زمن الحرب طريقًا حرًا، ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملًا بالمادة الأولى من هذه المعاهدة، قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أي حق من حقوق الحرب أو إتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة أو في المواني الموصلة إليها أو في دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه المواني حتى ولو كانت الدولة العثمانية إحدى الدول المتحاربة، ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر داخل القناة أو في المواني المؤدية إليها عمليات التموين أو التخزين إلا بالقدر الضروري جدًا، ويتم مرور السفن المذكورة في القناة في أقصر زمن ممكن وفقًا للأنظمة المعمول بها، ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة العمل، ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها في بورسعيد أو في خليج السويس على 24 ساعة، إلا في حالة التوقف الجبري وفي هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة، ويجب أن تمضي 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من إحدى موانئ الدخول، وبين دخول سفينة أخرى تابعة للدول المعادية .
مادة 5 – لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل في القناة أو المواني المؤدية إليها جيوشًا أو معدات وأدوات حربية، غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيوش في موانئ الدخول على دفعات، بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم .
مادة 6 – تخضع الغنائم في جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.
مادة 7 – لا يجوز للدول أن تبقي سفنًا حربية في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف في الموانئ المؤدية إلى بورسعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة، ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق .
مادة 8 – تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها، وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها، يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة، وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية بالخطر الذي يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها، وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذًا حسنًا، وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة "قوميسير" خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض، ويجوز أيضًا ل"قوميسير" الحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرياسة في حالة غياب "القوميسير" العثماني، ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة .
مادة 9 – تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة، وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها أن تستعين بحكومة الدولة العثمانية التي يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء، وإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ 12 مارس سنة 1885، وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد، ولا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و7 و8 مع التدابير التي ستتخذ عملًا بهذه المادة .
مادة 10 – كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 مع التدابير التي قد يرى السلطان والخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا، بواسطة قواتهما وفي حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام، وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديوي ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن، ومن المتفق عليه أيضًا أن أحكام المواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقًا مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر .
مادة 11 – لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة، وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافًا لنص المادة الثامنة محظورًا .
مادة 12 – إن الدول العظمى المتعاقدة- تطبيقًا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة، ذلك المبدأ الذي يعتبر إحدى دعائم المعاهدة الحالية – قد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدها الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلًا فيما يتعلق بالقناة، ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية .
مادة 13- فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان، وحقوق صاحب السمو الخديوي وامتيازاته المستمدة من الفرمانات .
مادة 14 – قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية .
مادة 15 – لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها في مصر .
مادة 16 – تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التي لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها .
مادة 17 – يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات في القسطنطينية خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن، وإثباتًا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم .
تحريرًا في القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.