وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن وضع مشروعات قوانين لتغليظ العقوبة، حيث تم الاتفاق على إستحداث نص تشريعى بتجريم عدم الابلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائى». أثار القرار الصادر من مجلس الوزراء، لغط قانوني لدي المواطنين الذين أبدوا تخوفهم من الوقوع تحت طائلته، فمنهم من تساءل عن أنه في حالة اكتشاف قنبلة أو أشخاص في حوزتهم تلك المواد في شقة مستأجر، هل بذلك ينطبق على الجيران وصاحب البيت النص القانوني، وأخرين وجدوا أن هناك بعض الحالات يكتشف فيها المواطن تلك الجريمة ولكنه قد يكون واقع تحت تأثير تهديد من هؤلاء الإرهابيين ويخشى تعرض حياته للخطر بقيامة بالإرشاد عنهم، ومن جانب أخر رأى البعض الأخر أن الحل الأمثل لعدم الوقوع تحت طائلة هذا القانون هو الإبلاغ عن وجود متفجرات بشكل منتظم ويومي كلما كان يوجد لدي شك في شخص أو مكان أو سيارة. قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين المسئولة عن تعديل الدستور، إن بمقتضى هذا النص القانوني الجديد سيكون أي مواطن لديه أي معلومات تفيد بوقوع انفجار أو شخص في حوزته مواد مفرقعه ولم يخبر الجهات الأمنية المختصة سينطبق عليه العقوبة الفورية بالغرامة من 20 إلى 100 آلف جنيه أو الحبس عام. وأضاف «غنيم» ل«البديل»، أنه حتى المواطن الذي علم ولم يبلغ نتيجة تخوفه من الدخول في تحقيقات النيابة، سينطبق عليه أيضًا العقوبة، نظرًأ لأن تلك الجريمة ليست تعرض حياته وحدة للخطر بل المئات وربما الآلاف حال وقوعها. ومن جانب أخر قال المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا، إن النص التشريعي الموجود في قرار مجلس الوزراء المقترح من قبل وزارة الداخلية، ينطبق على كل مواطن نما إلى علمه حوزة شخص لمواد مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بالإبلاغ. وأوضح أن المواطنين الذين حدث في محيطهم تفجير أو كانوا على معرفة بشخص متورط في العملية التفجيرية ولكن لم يكونوا على دراية بطبيعة عمله الإرهابي، فلا ينطبق عليهم النص القانوني.