قال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن ختان الإناث يعتبر جريمة وفقًا لنصوص قانون العقوبات مواد 236، و241، و242، مطالبًا بتغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة وإلغاء الغرامة، والنص على حظر الختان دستوريًّا كما فعلت الصومال. وأضاف ل "البديل" أن قضية الطفلة سهير الباتع التي راحت ضحية الختان بمركز أجا بالدقهلية حدث تواطؤ فيها بين ولي الأمر والطبيب من أجل تغيير أقواله وعدم اختصاص الطبيب، بالإضافة إلى أن تقرير الطب الشرعي جاء مخيبًا للآمال؛ لأنه لم ينص على الواقعة بشكل واضح، مبديًا تعجبه من تقرير الطب الشرعي، ومطالبًا بتزويد التوعية للأطباء الشرعيين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.