تصرف علاوة الحد الأدنى المقررة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 اعتبارا من شهر يناير 2014 للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزنة العاملة بالوزرات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة، ومرعاة الضوابط التالية. أن يكون صرف العلاوة المشار إليها شهريًّا للعاملين الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات أو غير ذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" أو أي من أبواب الموازنة الأخرى يقل إجماليها عن 400% من مرتباتهم الأساسية في 31/12/2013. أن تحدد قيمة العلاوة بالجنيه على أساس الفرق بين قيمة نسبة 400% من المرتبات الأساسية للعاملين المشار إليهم في 31/12/2013 والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنويًّا فى ذات التاريخ من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيًّا كان مصدر تمويلها (خزانة ذاتي أخرى). ويراعى في حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه عند حسابها. أن يحسب الفرق بفئات مقطوعة بالجنيه (بخلاف حصة الدولة فى المزايا التأمينية) حدها الأقصى الفئات المقطوعة الموضحة قرين كل درجة وظيفية بالجدول التالي. حساب العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين أو من يعين في السنوات المالية التالية بذات النسبة والفئة للأجر الأساسي في 31/12/2013. أن يرتبط صرف العلاوة المشار إليها للعاملين المستحقين لها وفقًا لأيام عملهم الفعلية سواء للذين يعملون طوال الوقت أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت في ضوء الضوابط المنظمة لذلك الواردة بالقرارات والكتب الدورية الصادرة من وزراة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن. وتصرف العلاوة المقررة بالبند أولًا تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للأجور على بند(5) مزايا نقدية بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للعاملين المستحقين لصرفها بالوزرات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية. ويتم الخصم بتكاليف العلاوة المقررة على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموزانة الوحدة الإدارية للسنة المالية 2013/2014 على بند 5/8 علاوة الحد الأدنى للأجور، وعلى أن توفى وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص"، وتحديد المرتب الأساسي لبداية التعيين في كل درجة مالية فى 13/12/2013 كأسس لاحتساب الفئة المقطوعة لكل ردجة مالية. وذلك اعتبارًا من أول يناير 2014 تزاد شهريًّا الأجور الشاملة ودخول العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العاملة بالوزرات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية.