أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية, بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي ببطلان قرار تعيين دفعة ابنة وزير العدل بالنيابة الإدارية. وقال التقرير إن الثابت مع الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 8/7/2004 , وتم نشرة بالجريدة الرسمية, وأن الطاعن حاصل على ليسانس حقوق بتقدير جيد, وأن هيئة النيابة الإدارية أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من الحاصلين على ليسانس حقوق, وتقدم الطاعن بطلب إلى الهيئة وأجريت معه المقابلة الشخصية التي اجتازها بنجاح, إلا أنه فوجئ بصدور القرار مغفلاً تعيينه, رغم تعيين من هم أقل منه في التقدير وعدد كبير من الراسبين. أضاف التقرير أن الدستاير السابقة أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين, وأن العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع, وأن الوظائف العامة حق للمواطن, لخدمة الشعب, وتتكفل الدولة بحمايتهم بأداء واجبهم في رعاية مصالح الشعب. وأضاف التقرير أن المواطنين لدى القانون متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تميز بينهم فى ذالك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الديانة،وأن قانون رقم 117 لسنة 1958 , بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية, ينص على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والأجازات. وأشار التقرير إلى أن قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 , في المادة 116 نصت على أن يشترط فيما أن يعين مساعد للنيابة العامة أن يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة 38 , أن لا يقل سنة عن 21 سنة ,وان يكون حاصل على الجنسية المصرية , وألا يكون حكم عليه من قبل جميع المحاكم , وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة. كما أكد التقرير على أن النيابة الإدارية لم تقدم أصل محضر المقابلة الشخصية على مدار خمس جلسات , مما يعد ذلك تسليما بطلبات الطاعن واعترافا بادعائه, ويقيم قرينة لصالحه أن قرار تخطية في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية , بالقرار رقم 200 لسنة 2004 , قد صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها , وذلك في ضوء قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي طلبت منها، مضيفًا أن الأمر الذي يتعين معه الحالة هذه بالتقرير للقضاء وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004, فيما تضمنة من تخطى الطاعن في وظيفة معاون نيابة إدارية. وجاء التقرير في الدعوى رقم 6737 لسنة 51 قضائية أدارية عليا , المقامة من محمد حامد سالم المحامى , والذي طالب بطلان دفعة 2004 بالنيابة الإدارية التي تم تعيينها بموجب القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 , وتضمن الدعوى كل من رانيا محمد إبراهيم قشطة ,ابنة المستشار محمد إبراهيم قشطة رئيس محاكم القضاء الإداري، وماهيتاب عصام الدين عبد العزيز ابنة المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع وعضو لجنة العشرة المكلفة لتعديل دستور 2012. وقال سالم ,إن القرار تضمن تعيين ابنة وزير العدل رشا عادل عبد الحميد عبد الله, بالنيابة الإدارية رغم رسوبها لسنتين في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرجها بتقدير مقبول. وأضاف انه حاصل على تقدير جيد ولم يتم تعينه حتى الآن, دون أن تبدى النيابة الإدارية ثمة أسباب لاستبعاده, وتعيين الراسبين في المناصب القضائية.