أقرت لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور المعطل، عددا من المواد المتعقلة بالصحافة وحرية النشر، بعد انعقاد اللجنة العامة لها. وجاء نص المادة "50″ في الدستور: تلتزم الدولة بحماية حق المواطن في استخدام وسائل الاتصال، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين، منها بشكل تعسفي. المادة "51 ": حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، مكفولة، وللمصريين من أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئي والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار، وينظم القانون تملك وإنشاء الإعلام المرئي والمسموع والصحف الإلكترونية. المادة" 52″ : تحظر فرض الرقابة على الصحافة والإعلام إلا في حالات تنص عليها ومنطوقها كالتالي: "يحظر فرض رقابة على الصحف، وسائل الإعلام المصرية، أو مصادراتها، أو إغلاقها ، أو وقفها، ويجوز استثناء فرض الرقابة عليها في زمن الحرب والتعبئة العامة للحرب، ويجوز فرض رقابة محددة، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات للجرائم التي ترتكب بالنشر أو بالعلانية، وغير المتعلقة بالحض على العنف أو الطعن في أعراض الأفراد ." مادة مستحدثة "52 " مكرر: تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية التي تملكها، أو بما يكفل عدم انحيازها، وتعبر عن كل الآراء، والمصالح الاجتماعية والاتجاهات السياسية، والفكرية، ويضمن تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام. مادة "53″ : تنظم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية بالإخطار.